- أنهم كانوا يبتاعون على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الركبانِ ، فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه، حتى ينقلُوه إلى سوقِ الطعامِ
أخرجه النسائي (4607) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2123)، ومسلم (1527) باختلاف يسير
لقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ في عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، يَبْتَاعُونَ جِزَافًا -يَعْنِي الطَّعَامَ- يُضْرَبُونَ أنْ يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِمْ، حتَّى يُؤْوُوهُ إلى رِحَالِهِمْ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2137 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1527) بنحوه لقدْ نظَّمَ الشَّرعُ الإسلاميُّ الحَنيفُ أُمورَ التَّعامُلِ بيْن النَّاسِ في البَيعِ والشَّراءِ، وأَوضَح أمورًا لا بُدَّ منها؛ حتى لا يَتنازَعَ النَّاسُ فيما بيْنهم، وحتى تَتِمَّ الصَّفقاتُ بيْنهم وهي خاليةٌ مِن الخِداعِ أو الحُرْمةِ.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهما، أنَّه رَأى النَّاسَ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَبْتَاعُونَ الطَّعامَ جِزَافًا، وبَيْعُ الجِزافِ: هو بَيْعُ ما لَمْ يُعلَمْ قَدرُه إذا بِيعَ تَقديرًا بلا كَيلٍ أو وَزنٍ، أو عَدٍّ أو ذَرعٍ، كأنْ يَبيعَ أحدُهم ما في الوِعاءِ من طَعامٍ دونَ أنْ يَزِنَه، ويُقدِّرونَ ما فيه ويُحدِّدونَ ثَمنَه، وكانوا يَبيعُونَه في مَكانِهم، فنَهاهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِه في مَكانِهم، وأَمَرَهم أنْ يُؤْوُه إلى رِحالِهم، والمقصودُ: أنْ يَقبِضَه المُشتري قبْلَ أنْ يَبيعَه، وكان يُرسِلُ إليهم مَن يَضرِبُهم حتَّى لا يَبِيعوه قبْلَ قَبْضِه.
وفي الحَديثِ: تَأديبُ وَليِّ الأمْرِ مَن يَتَعاطى العُقودَ الفاسِدةَ.
وفيه: مَشروعيَّةُ بَيعِ الطَّعامِ جُزافًا دُونَ كَيلٍ، أو وَزْنٍ، أو غيرِ ذلك.
وفيه: حِفظُ الشَّريعةِ لجَميعِ نَواحي حَياةِ النَّاسِ.
[سنن النسائي] (7/ 287) 4607- أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، أن ابن عمر حدثهم، ((أنهم كانوا يبتاعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان، فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام))
[صحيح البخاري] (3/ 87) 2123- حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى عن نافع، حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام.
[صحيح مسلم] (3/ 1160) (1527) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: ((كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه))