ما ملأ آدمِيّ وعاءً شرا من بطنٍ بحسبِ ابنِ آدمَ أكلاتٌ يُقمنَ صُلبهُ، فإن كان لا محالةَ، فثلثُ طعامٍ، وثلثُ شرابٍ، وثلثُ لنفسهِ
أخرجه الترمذي (2380)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6769)، وابن ماجه (3349)، وأحمد (17186) باختلاف يسير.