- السَّراويلُ لمن لاَ يجدُ الإزارَ، والخفَّينِ لمن لاَ يجدُ النَّعلينِ للمُحرِم
أخرجه البخاري (1841 )، ومسلم (1178)
سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخْطُبُ بعَرَفَاتٍ: مَن لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ومَن لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ.
لِلْمُحْرِمِ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1841 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1178) باختلاف يسير بيَّنَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَحِلُّ للمُحرِمِ فِعلُه، وما يَحرُمُ عليه، ونَقَلَ ذلك الصَّحابةُ الكرامُ رَضيَ اللهُ عنهم أجمعينَ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّه سَمِعَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخطُبُ في عَرَفاتٍ في حَجَّةِ الوداعِ في العامِ العاشرِ مِن الهِجرةِ -وعَرَفاتٌ: جبَلٌ، وهو مَوقِفُ الحاجِّ في يومِ التاسعِ مِن ذي الحِجَّةِ، وهو على نحْوِ (23 كم) تقريبًا، شَرقِيَّ مكَّةَ، وهو خارجُ الحرَمِ- يقول: «مَن لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ»، النَّعْلُ: هي التي تُلبَسُ في الرِّجلِ عندَ المَشْيِ، وكلُّ ما وُقِيَت به القَدَمُ مِن الأرضِ، والغالِبُ فيهِ أنَّه لا يَستُرُ القَدَمَ، والخُفُّ: هو ما يُلبَسُ في الرِّجلِ مِن جِلدٍ رَقيقٍ، ويكونُ ساتِرًا للكَعْبينِ فأكثَرَ، ويَلبَسُه المُحرِمُ بعْدَ أنْ يَقْطَعَ أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ -وهما العَظْمانِ الناتئانِ عندَ مَفصِلِ الساقِ والقدَمِ- كما جاء في رِوايةِ ابنِ عمَرَ في الصَّحيحَينِ.
ثمَّ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «ومَن لم يَجِدْ إزارًا فلْيَلْبَسْ سَراويلَ»، والإزارُ هو قِطعةُ القُماشِ تُشَدُ على الوَسطِ، يُستَرُ بها ما بيْن السُّرَّةِ والرُّكبةِ، والسَّراويلُ: هي لِباسٌ مَخيطٌ يُغطِّي ما بيْن السُّرَّةِ والرُّكبتينِ غالبًا، ويُحيطُ بكلٍّ مِن الرِّجلينِ على حِدَةٍ، ويُلبَسُ مِن الأسفلِ، فيَدخُلُ مِن القدَمَين ويُغطِّي العورةَ وأعْلاها قَليلًا.
فأباحَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لُبْسَ السَّراويلِ لمَن لمْ يَجِدْ إزارًا يَلبَسُه.
أمَّا إنْ وَجَدَ الإزارَ أو النَّعلَ، فليس له لُبْسُهما.
وفي الحديثِ: يُسرُ الشريعةِ الإسلاميَّةِ ورفْعُها للحَرجِ عنِ المُكلَّفينَ.
[صحيح البخاري] (3/ 16) 1841- حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن دينار: سمعت جابر بن زيد: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم)).
[صحيح مسلم] (2/ 835 ) ((4- (1178) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد.
جميعا عن حماد.
قال يحيي: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول:((السراويل، لمن لم يجد الإزار.
والخفان، لمن لم يجد النعلين)) يعني المحرم)).
[صحيح مسلم] (2/ 835 ) (((1178)- حدثنا محمد بن بشار.
حدثنا محمد (يعني ابن جعفر) ح وحدثني أبو غسان الرازي.
حدثنا بهز.
قالا جميعا: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار ، بهذا الإسناد؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات.
فذكر هذا الحديث.
[صحيح مسلم] (2/ 835 ) م (1177) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا سفيان بن عيينة.
ح وحدثنا يحيى بن يحيى.
أخبرنا هشيم.
ح وحدثنا أبو كريب.
حدثنا وكيع عن سفيان.
ح وحدثنا علي بن خشرم.
أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج.
ح وحدثني علي بن حجر.
حدثنا إسماعيل عن أيوب.
كل هؤلاء عن عمرو بن دينار ، بهذا الإسناد.
ولم يذكر أحد منهم: يخطب بعرفات، غير شعبة وحده)).