- كانَت إِحدانا إذا حاضَت، أمرَها رسولُ اللَّهِ أن تتَّزِرَ ، ثمَّ يباشرُها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - عشرة النساء# زينة اللباس - لباس الإزار# حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب# حيض - مباشرة الحائض# حيض - اتخاذ ثوب للحيض
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (302)، ومسلم (293)، وأبو داود (268)، والنسائي (286) واللفظ له، وابن ماجه (636)، وأحمد (25021)

الشرح والتوضيح

كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا، فأرَادَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُبَاشِرَهَا أمَرَهَا أنْ تَتَّزِرَ في فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قالَتْ: وأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إرْبَهُ، كما كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَمْلِكُ إرْبَهُ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 302 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (302)، ومسلم (293) قال تعالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] ، والمقصودُ بالاعتِزالِ في الآيةِ هو عدَمُ الجِماعِ، أمَّا ما سِوى ذلك فلِلزَّوجِ أنْ يَفعلَه؛ بمعنَى: أنَّه يَفعلُ كلَّ شيءٍ إلَّا الجِماعَ، وهذا ما أَخبرَتْ به أمُّ المؤمنينَ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها في هذا الحديثِ، حيثُ قالتْ: كانتْ إحدانا مِن زَوجاتِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا كانتْ حائضًا، فأرادَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباشرَها بتقبيلٍ ونَحوِه دُونَ جِماعٍ، أمَرَها أنْ تتَّزرَ في فَورِ حَيضتِها، فتَشُدَّ إزارًا تَستُرُ مِن سرَّتِها وما تَحتَها إلى الرُّكبةِ، وذلك في فَورِ حَيضتِها، وفي ابتدائِها أو في اشتِدادِها وكثرتِها، ثُمَّ يُباشرَها فيَقترِبَ منها ويَلمِسَها، ولكنَّه لا يُجامعُ.ثُمَّ قالت رَضيَ اللهُ عنها: وأَيُّكم يَمْلِكُ إِرْبَه كما كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَملِكُ إِرْبَه؟ والإرْبُ -بكَسرِ الهمزةِ- هو الذَّكَرُ، وتعني: أيُّكم يَضبطُ شَهوتَه ويَتحكَّمُ فيها كما كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يفعلُ ذلك؟!وفي الحديثِ: عدَمُ الأَنَفةِ مِن الحَائضِ أو كَراهتِها؛ خِلافًا لليَهودِ الَّذين كانوا لا يؤاكِلونها ولا يُجالِسُونها إذا حاضتْ.وفيه: حُسنُ عِشرةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ومُراعاتُه لأحوالِ زوجاتِه.وفيه: دَليلٌ على طَهارةِ جَسدِ الحائضِ وما يُلابِسُها.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (1/ 67) 302- حدثنا إسماعيل بن خليل قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها.

قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه،)) تابعه خالد وجرير عن الشيباني.

[صحيح مسلم] (1/ 242 ) ((1- (293) حدثنا أو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا.

وقال الآخران: حدثنا جرير) عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ؛ قالت:كان إحدانا، إذا كانت حائضا، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار، ثم يباشرها)).

[سنن أبي داود] (1/ 70) 268- حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر، ثم يضاجعها زوجها)) وقال مرة: ((يباشرها))

[سنن النسائي] (1/ 151) 286- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ((كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر، ثم يباشرها)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 208 ) 636- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ، قالت: ((كانت إحدانا إذا حاضت، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر بإزار، ثم يباشرها))

أحاديث ذات صلة