- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى أن يصلي معَ طلوعِ الشَّمسِ، أو غروبِها
أخرجه البخاري (1629)، والنسائي (564)، والسراج في ((حديثه)) (2276)، وأبو عوانة (1173) واللفظ لهم جميعا.
لَا تَحَرَّوْا بصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ولَا غُرُوبَهَا.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 582 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (828) مطولاً لِلصَّلواتِ الخَمسِ المفروضةِ أوقاتٌ محددَّةٌ، أمَّا النَّفلُ والتَّطوُّعُ فيَجوزُ في كلِّ وقتٍ غيرَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن الصَّلاةِ في أوقاتٍ مُعيَّنةٍ، ومنها ما في هذا الحديثِ؛ وهيَ وقتُ طُلوعِ الشَّمسِ ووقتُ غروبِها، حيثُ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا تَحرَّوا بِصَلاتِكم طُلوعَ الشَّمسِ ولا غُروبَها»، يعني: لا تَقصِدُوا هذَينِ الوقتَينِ بِالصَّلاةِ؛ وسببُ ذلك -كما في رِواياتٍ أخرى- أنَّ الشَّمسَ تَطلُعُ بقَرْنَيْ شَيطانٍ، أو تَطلُعُ ومعها قَرْنُ الشَّيطانِ، ولأنَّ بَعضَ الكُفَّارِ كانوا يَسجُدون للشَّمسِ ويُصَلُّون لها في هذَينِ الوقتَينِ؛ فنَهَى عن الصَّلَاةِ فيهما؛ لمُخالَفةِ هؤلاءِ الكفَّارِ.
وهذا النَّهيُ مَحمولٌ على صَلاةِ التَّطوُّعِ والنَّافلةِ في هذه الأوقاتِ، أمَّا مَن كان مَعذورًا عن إدراكِ وَقتِ الفَريضةِ في أوَّلِه، فله أنْ يُصلِّيَ في آخِرِه ويُدرِكَ أداءَ الصَّلاةِ قَبْلَ الشُّروقِ وقبْلَ الغُروبِ، كما في حديثِ البُخاريِّ: «مَن أَدرَكَ مِنَ الصُّبحِ رَكعةً قبْلَ أنْ تَطلُعَ الشَّمسُ، فقدْ أَدرَكَ الصُّبحَ...».
أو أنَّ النَّهيَ هو عن تحرِّي طُلوعِ الشَّمسِ وغُروبِها بمعنى القَصدِ، أمَّا غيرُ القاصِدِ -كالمُستيقِظِ مِن نَومِه، أو المُتَذَكِّرِ مِن نِسيانِه- فله أن يُصلِّيَ ولا شَيءَ عليه.
صحيح البخاري (2/ 155) :
1629 - حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، أن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها
سنن النسائي (1/ 277) 564 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، أنبأنا خالد، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى مع طلوع الشمس أو غروبها
حديث السراج (3/ 148) :
2276- حدثنا يحيى بن أبي طالب وسلمان بن توبة، قالا: ثنا شجاع بن الوليد، ثنا محمد بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها))))
مستخرج أبي عوانة (3/ 375) :
1173 - ز - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: نا أبي، قال: نا خالد بن الحارث، ح وحدثنا أبو إبراهيم الزهري قال: نا إسحاق بن إسماعيل، قال: نا سفيان، قالا جميعا: عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال خالد: نهى أن يصلى مع طلوع الشمس، ومع غروبها وقال سفيان: -نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها