أفتني في الحريرِ ، قال : نهى عنه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
أخرجه النسائي (5308) واللفظ له، وأحمد (5746) باختلاف يسير، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (6707) بمعناه.
أَمَرَنَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسَبْعٍ ونَهَانَا عن سَبْعٍ: أمَرَنَا بعِيَادَةِ المَرِيضِ، واتِّبَاعِ الجِنَازَةِ، وتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وإجَابَةِ الدَّاعِي، وإفْشَاءِ السَّلَامِ، ونَصْرِ المَظْلُومِ، وإبْرَارِ المُقْسِمِ، ونَهَانَا عن خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وعَنِ الشُّرْبِ في الفِضَّةِ، أوْ قَالَ: آنِيَةِ الفِضَّةِ، وعَنِ المَيَاثِرِ والقَسِّيِّ، وعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ والدِّيبَاجِ والإِسْتَبْرَقِ.
الراوي : البراء بن عازب المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5635 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (2066) باختلاف يسير.
108110