ليسَ على المسلِمِ صدقةٌ في غلامِهِ ولا في فَرَسِهِ
أخرجه البخاري (1464)، ومسلم (982)، وأبو داود (1595)، والترمذي (628)، والنسائي (2472) واللفظ له، وابن ماجه (1812)، وأحمد (7295).
ليسَ علَى المُسْلِمِ في فَرَسِهِ وغُلَامِهِ صَدَقَةٌ.
الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1463 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (1463)، ومسلم (982) الزَّكاةُ فَريضةٌ فرَضَها اللهُ عزَّ وجَلَّ على الأغنياءِ لِتُرَدَّ على الفُقراءِ، وقدْ حدَّدَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كلَّ ما يَتعلَّقُ بهذه الفَريضةِ مِن تَفاصيلَ وأحكامٍ؛ حتَّى لا يُظلَمَ الغنيُّ أو يَضيعَ حقُّ الفقيرِ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لا زَكاةَ في فرَسِ الرَّجلِ وعبْدِه، ويعني بذلك أنَّه لا زَكاةَ في جِنسِ الخَيلِ، ولا في جِنسِ العَبيدِ، إذا كانتْ للرُّكوبِ والخِدمةِ، وأمَّا مَا كان منهما للتِّجارةِ ففي أثمانِها الزَّكاةُ إذا بلغَتِ النِّصابَ وحالَ عليها الحَوْلُ.
وفي حُكْمِها ما يَتَّخِذُه الناسُ لأنفُسِهم مِن مَرْكَباتٍ وآلاتٍ لِمَنافِعِهم الشَّخصيَّةِ كالسيَّاراتِ ونَحوِها، وليس للتِّجارةِ أو الادِّخارِ.
وفي الحديثِ: رحمةُ الله بعِبادِه، حيثُ عفَا عن زَكاةِ الخَيلِ والعَبيدِ.
[صحيح البخاري] (2/ 121) 1464- حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن خثيم بن عراك قال: حدثني أبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا وهيب بن خالد: حدثنا خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه)).
[صحيح مسلم] (2/ 675 ) 8- (982) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة))
9- (982) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب.
قالا: حدثنا سفيان بن عيينة.
حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول، عن سليمان ابن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ، (قال عمرو): عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(وقال زهير: يبلغ به)
((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة))
(982)- حدثنا يحيى بن يحيى.
أخبرنا سليمان بن بلال.
ح وحدثنا قتيبة.
حدثنا حماد بن زيد.
ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا حاتم بن إسماعيل.
كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بمثله
[سنن أبي داود] (2/ 108) 1595- حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة))
[سنن الترمذي] (3/ 14) 628- حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، وشعبة، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده صدقة))، وفي الباب عن علي، وعبد الله بن عمرو.: ((حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح))، (( والعمل عليه عند أهل العلم: أنه ليس في الخيل السائمة صدقة، ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة، إلا أن يكونوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول))
[سنن النسائي] (5/ 36) 2472- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد، عن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه))