فرضَ اللهُ عز وجل الصلاةَ على رسولِه أولَ ما فرضَها ركعتين ركعتين, ثم أُتِمَّت في الحضرِ أربعًا، وأُقرَّتْ صلاةُ السفرِ على الفريضةِ الأولى.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - فرض الصلاة# سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر# إيمان - الدين يسر# رقائق وزهد - التيسير# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (454) واللفظ له، وأخرجه البخاري (350) بنحوه، ومسلم (685) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، قالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وزِيدَ في صَلَاةِ الحَضَرِ.

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 350 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (685)، وأبو داود (1198)، والنسائي (455) جميعهم باختلاف يسير.

كان الوَحْيُ يَنزِلُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَدريجيًّا، ومِن حِكمةِ الله تعالَى نَسْخُ بعضِ الأحكامِ؛ وذلك مِن أجْلِ إتمامِ مَصلحةٍ، أو للتَّخفيفِ والسَّعةِ، أو غيرِهما.وفي هذا الخبرِ تَروي أمُّ المؤمِنينَ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ الصلاةَ في بدايةِ الأمرِ قبْلَ المِعراجِ كانت رَكعتَينِ، سواءٌ كان ذلك في الحضَرِ أو السَّفرِ، وبعْدَ ذلك فُرِضَتِ الصَّلَواتُ الخَمسُ، ثُمَّ زِيدَ في فَرضِ الحَضَرِ في الظُّهرِ والعصرِ والعِشاءِ، فصارتْ أربعًا في الحضَرِ، بعْدَ أن كانت ركعتَينِ، وأصبحَتْ رُباعيَّةً بعْدَ أن كانت ثُنائيَّةً، عدا الصُّبحِ؛ فإنَّه ظَلَّ ركعتَينِ؛ لِطولِ القِراءةِ، وصار المغربُ ثلاثًا؛ لأنَّها وترُ النَّهارِ، وظلَّت صلاةُ السَّفرِ ركعتَينِ كما هي عدَا المغربِ أيضًا؛ فإنَّه لا يُقصَرُ.وقيل: بعْدَ أنِ استقَرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المدينةِ وأقامَ بها خفَّف منها في السفَرِ عندَ نزولِ قَولِه تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] ، وحينَئذٍ فالمرادُ بقولِهم: فأُقِرَّتْ صَلاةُ السفَرِ، أي: باعتِبارِ ما آلَ الأمرُ إليه مِن التَّخفيفِ، لا أنَّها استمرَّتْ كذلك منذُ فُرِضَتْ.

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (1/ 225) 454- أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال: أنبأنا الوليد قال: أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي، أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إلى المدينة.

قال: أخبرني عروة، عن عائشة قالت: ((فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمت في الحضر أربعا، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى)).

[صحيح البخاري] (1/ 79) 350- حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين ، قالت: ((فرض الله الصلاة حين فرضها، ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر)).

[صحيح مسلم] (1/ 478) 2- (685) وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير، أن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ((فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى)).

أحاديث ذات صلة