بَعَثني رسولُ اللَّهِ إلى اليَمَنِ فأمرَني : أنَّ آخُذَ ممَّا سقَتِ السَّماءُ العُشرَ وفيما سُقِيَ بالدَّوالي نِصفَ العُشرِ
أخرجه النسائي (2490) واللفظ له، وابن ماجه (1818) باختلاف يسير، وأحمد (22090) مطولاً
فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1483 خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه وعلق عليه] التخريج : من أفراد البخاري على مسلم الزَّكاةُ فَريضةٌ فرَضَها اللهُ عزَّ وجلَّ على الأغنياءِ لِتُرَدَّ على الفُقراءِ، وقد حدَّدَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كلَّ ما يَتعلَّقُ بهذه الفَريضةِ مِن تَفاصيلَ وأحكامٍ؛ حتَّى لا يُظلَمَ الغَنيُّ أو يَضيعَ حقُّ الفقيرِ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه فيما سَقَتِ السَّماءُ بالمَطَرِ، وما سَقَتْه العيونُ، أو كان عَثَرِيًّا، وهو ما سُقِيَ بالأنهارِ والوِديانِ الجاريةِ دونَ الحاجةِ إلى الآلةِ أو مُؤنةٍ زائدةٍ العشر؛ وكلُّ زَرْعٍ سُقِيَ بسَببِ إخراجِ الماءِ مِن البِئرِ بالبَعيرِ أو الآلةِ، فإنَّ فيه نِصفَ عُشْرِ غلَّتِه، والفرْقُ ثِقَلُ المُؤنةِ هنا، وخِفَّتُها فيما يُسقَى بغَيرِ آلةٍ أو مُؤنةٍ.
وفي الحديثِ: بَيانُ فَريضةِ زَكاةِ الزَّرعِ، وأنَّ لشِدَّةِ النَّفقةِ وخِفَّتِها تَأثيرًا في الزَّكاةِ.
[سنن النسائي] (5/ 42) 2490- أخبرنا هناد بن السري، عن أبي بكر- وهو ابن عياش- عن عاصم، عن أبي وائل، عن معاذ قال: ((بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر)).
[سنن ابن ماجه] (1/ 581 ) 1818- حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل ، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ((وأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وما سقي بعلا، العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر))، قال يحيى بن آدم: (( البعل، والعثري، والعذي هو الذي يسقى بماء السماء، والعثري: ما يزرع بالسحاب والمطر خاصة، ليس يصيبه إلا ماء المطر، والبعل: ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء، فلا يحتاج إلى السقي، الخمس سنين والست، يحتمل ترك السقي، فهذا البعل، والسيل: ماء الوادي إذا سال، والغيل: سيل دون سيل)).
[مسند أحمد - قرطبة] (5/ 233) 22090- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سليمان بن داود الهاشمي ثنا أبو بكر يعنى بن عياش ثنا عاصم عن أبي وائل عن معاذ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني ان آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر وأمرني ان آخذ من كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين بقرة تبيعا حوليا وأمرني فيما سقت السماء العشر وما سقى بالدوالي نصف العشر.