أنه نهى أن يُنتبذَ الزَّبيبُ والتَّمرُ جميعًا ، ونهى : أن يُنتبذَ البُسرُ والرُّطُبُ جميعًا
أخرجه مسلم (1986)، والنسائي (5556) واللفظ لهما، والبخاري (5601) باختلاف يسير.
نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُخْلَطَ البُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَكَتَبَ إلى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عن خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ.
وفي روايةٍ: ذكَرَ التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ، وَلَمْ يَذْكُرِ البُسْرَ وَالتَّمْرَ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1990 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1990) 110502