اقسِمِ المالَ بينَ أَهلِ الفرائضِ على كتابِ اللَّهِ فما ترَكتِ الفرائضُ فلأَولَى ذَكرٍ

الدلالات الموضوعية:# بر وصلة - العصبة# فرائض ومواريث - ألحقوا الفرائض بأهلها ...# فرائض ومواريث - البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي# فرائض ومواريث - ميراث العصبة
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1615)، وأبو داود (2898) واللفظ له، وأحمد (2862)

الشرح والتوضيح

أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6732 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1615) أَمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُمَّتَه أنْ يَقوموا بِتَوزيعِ المَواريثِ وَقِسْمَتِها على مُستَحِقِّيها تَوزيعًا عادِلًا، يَتَّفِقُ مع حُكْمِ اللَّهِ تعالَى؛ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أَلْحِقوا الفَرائِضَ بِأَهْلِها»، أي: ابْدَؤوا في القِسْمةِ أوَّلًا بِأصحابِ الفُروضِ، الَّذينَ لَهُم سِهامٌ مُقدَّرةٌ في الكِتابِ والسُّنَّةِ، فَأَعْطوا لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُم سَهْمَه المُقَدَّرَ له شَرْعًا، فما بَقِيَ مِنَ التركةِ وزادَ عن أصحابِ الفَرائِضِ، فَإنَّهُ يُعطَى للعَصَبةِ، وهمْ أقرَبُ الذُّكورِ إلى المَيِّتِ.

وقوله: «لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» مع أنَّ الرَّجُلَ لا يَكونُ إلَّا ذِكرًا؛ حَتَّى لا يَظُنَّ أحَدٌ أنَّ المُرادَ مِن لَفْظِ الرَّجُلِ هو الكَبيرُ القادِرُ، فَيُمنَعُ الصَّغيرُ مِن الميراثِ، كما كانوا يَفعَلونَ في الجاهِليَّةِ، قيل: الحِكْمةُ باختصاص الذكور؛ لأنهم تَلْحَقُهُم مُؤَنٌ كَثيرةٌ، كالقيامِ بِالعِيالِ والضِّيفانِ، والأرِقَّاءِ والقاصِدينَ، وَمواساةِ السَّائِلينَ، وَتَحَمُّلِ الغَراماتِ، وغيرِ ذلك.

وفي الحَديثِ: تَقديمُ وِرْثِ الفَرائِضِ على العَصَباتِ.

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1234 ) :

4 - (1615) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (واللفظ لابن رافع) (قال إسحاق: حدثنا.

وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق).

أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس .

قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله.

فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر).

سنن أبي داود (3/ 122) :

‌2898 - حدثنا أحمد بن صالح، ومخلد بن خالد - وهذا حديث مخلد وهو الأشبع - قالا: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسم المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى ذكر

[مسند أحمد] - قرطبة (1/ 313) 2862 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تبارك وتعالى فما تركت الفرائض فلأولى ذكر

أحاديث ذات صلة