صلِّ الصَّلاةَ لوقتِها فإن أدرَكْتَ الإمامَ يصلِّي بِهِم فصلِّ معَهُم وقد أحرَزتَ صلاتَكَ وإلَّا فَهيَ نافلةٌ لَكَ
أخرجه مسلم (648)، وأبو داود (431)، والترمذي (176)، وابن ماجه (1256) واللفظ له، وأحمد (21324)
لعلَّكم سَتدرِكونَ أقوامًا يصلُّونَ الصَّلاةَ لغيرِ وقتِها فإن أدرَكتُموهم فصلُّوا الصَّلاةَ لوقتِها وصلُّوا معَهم واجعلوها سُبحَةً الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 778 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه النسائي (779) واللفظ له، وأخرجه مسلم (534) بنحوه مطولاً لقدْ أمرَنا اللهُ تعالى بإقامةِ الصَّلاةِ، وعلَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كَيف نُقيمُها، وأمَرَنا أن نُحافِظَ على أركانِها وسُننِها وآدابِها ووقتِها، حتَّى وإنْ أخَّرها الأُمَراءُ في آخِرِ الزَّمانِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "لعلَّكم ستُدرِكون أقوامًا يُصلُّون الصَّلاةَ لغيرِ وقْتِها"، أي: يُؤخِّرون الصَّلاةَ عن أوَّلِ وقْتِها ويُصلُّونها فيما بَعدَ ذلك، وفي رِوايةٍ عند مُسلمٍ: "إنَّه ستكونُ عليكم أُمراءُ يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ عن مِيقاتِها"، قال ابنُ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: "فإنْ أدرَكْتُموهم فصَلُّوا الصَّلاةَ لوَقتِها"، أي: صَلُّوا الفَرْضَ في أوَّلِ الوَقتِ، "وصَلُّوا معَهم واجْعَلوها سُبْحةً"، أي: نافلةً، وهذا توجيهٌ نَبويٌّ للمُسلِمين في مِثلِ هذه الأزمانِ أن يُصلُّوا الصَّلاةَ في أوَّلِ وقتِها مع أنفُسِهم أو في بُيوتِهم، ثمَّ يُصلُّوا مع الأُمَراءِ في الوقتِ المتأخِّرِ الَّذي يُصلُّون فيه الجماعةَ أو يَأمُرون بالصَّلاةِ فيه؛ حتَّى لا تُشَقَّ عَصا المسلِمين بإظهارِ مُخالَفةِ الأمراءِ وعدَمِ الصَّلاةِ معَهم، لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أمَر بطاعتِهم ما أقاموا الصَّلاةَ- كما في أحاديثَ أخرى مَشهورةٍ.
وفي الحديثِ: الحثُّ على الصَّلاةِ في أوَّلِ وقتِها على كلِّ حالٍ.
وفيه: المُحافظةُ على وِحْدةِ الصَّفِّ وعدَمُ إظهارِ مُخالفةِ وُلاةِ الأمرِ ما أمكَن ذلك .
[صحيح مسلم] (1/ 448 ) :
240 - (648) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة، عن أبي عمران، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر ؛ قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع.
وإن كان عبدا مجدع الأطراف.
وأن أصلي الصلاة لوقتها.
"فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك.
وإلا كانت لك نافلة".
سنن أبي داود (1/ 117) :
431 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران يعني الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر ، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة؟ - أو قال: يؤخرون الصلاة؟ - "، قلت: يا رسول الله فما تأمرني، قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة.
سنن الترمذي (1/ 332) :
176 - حدثنا محمد بن موسى البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وعبادة بن الصامت،: حديث أبي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب.
[سنن ابن ماجه] (1/ 398 ) :
1256 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت الإمام يصلي بهم فصل معهم، وقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة لك.
[مسند أحمد] (35/ 251 ط الرسالة) :
21324 - حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، حدثني أبو عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر، صل الصلاة لوقتها، فإن أتيت الناس وقد صلوا، كنت قد أحرزت صلاتك، وإن لم يكونوا صلوا، صليت معهم وكانت لك نافلة ".