- سألتُ سَعيدًا، ما الشَّرابُ الَّذي أحلَّهُ عمرُ - رضيَ اللَّهُ عنهُ - قالَ : الَّذي يُطبَخُ حتَّى يذهبَ ثلثاهُ، ويبقى ثلثُهُ
أخرجه النسائي (5719) واللفظ له، وعبد الرزاق (17121)، وابن أبي شيبة (24461) بنحوه.
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى بعضِ عُمَّالِهِ : أن ارزُقِ المسلمينَ منَ الطِّلاءِ ما ذَهَبَ ثُلُثاهُ، وبقِيَ ثلثُهُ الراوي : سويد بن غفلة المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 5731 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح موقوف التخريج : أخرجه النسائي (5715) واللفظ له، وعبد الرزاق (17121)، وأبو نعيم في ((الطب النبوي)) (786) باختلاف يسير.
كان عُمرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنه مِثالًا للخَليفةِ الَّذي يَقومُ بين الرَّعيَّةِ بالقِسطِ والعَدلِ، فيُرشِّدُ لهم أمورَ دينِهم ودُنياهم.
وفي هذا الأثَرِ يَقولُ سُويْدُ بنُ غَفَلَةَ: "كتَب عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إلى بعضِ عُمَّالِه"، أي: أَرسَل لأحَدِ وُلاةِ الأَمصارِ برِسالةٍ، والمرادُ به هنا عمَّارُ بنُ ياسِرٍ رَضِي اللهُ عَنه كما في بعضِ الرِّواياتِ، وفي أُخرى: أنَّه أبو موسى الأشعريُّ رَضِي اللهُ عَنه: "أنِ ارزُقِ المسلِمين"، أي: ما يَحِلُّ لهم في أَرزاقِهم، وأَعْطِيَاتِهم الَّتي يُفرِّقُها بينَهم، "مِن الطِّلاءِ"، وهو: الشَّرابُ المطبوخُ مِن العِنَبِ؛ حتَّى يَجمُدَ ويتَماسَكَ، "ما ذهَب ثُلثاه، وبَقِي ثُلثُه"، أي: حتَّى تتَبخَّرَ سَوائلُه بالنَّارِ، وهما ما بِهما خَبَثُه، ويَبقى الثُّلثُ الطَّيِّبُ الَّذي يَصلُحُ للشُّربِ، قيل: هذا إذا كان طَريًّا وطازَجًا، ولَم يبقَ إلى أنْ يتخَمَّرَ .
سنن النسائي (8/ 329) :
5719 - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي ، عن داود قال: سألت سعيدا ما الشراب الذي أحله عمر رضي الله عنه؟ قال: الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه.
مصنف عبد الرزاق (9/ 255 ت الأعظمي) :
17121 - عن منصور، عن إبراهيم، عن سويد بن غفلة قال: كتب عمر إلى عماله إن يرزقوا الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (12/ 243)
24461- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن داود بن أبي هند ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن الشراب الذي كان عمر بن الخطاب أجازه للناس ؟ قال : هو الطلاء الذي قد طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه.