سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ينهى عن شرابٍ صُنِعَ في دُبَّاءٍ ، أو حنتمٍ ، أو مُزفَّتٍ ، لا يكونُ زيتًا ، أو خلًّا

الدلالات الموضوعية:# أشربة - النبيذ# طهارة - النبيذ# أشربة - ما يحرم من الأشربة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (5636) واللفظ له، ومسلم (1995)، وأحمد (24201) بنحوه.

الشرح والتوضيح

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قد نَهى أنْ يُنتبَذَ في بعضِ الأوعيةِ؛ نظرًا لِما تؤثِّرُ مادَّةُ صُنعِها في تَخميرِ الشَّرابِ.

وفي هذا الحديثِ تقولُ عائشةُ رَضِي اللهُ عَنها: "سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَنهى عن شرابٍ" مِثلِ نَقْعِ التَّمرِ والزَّبيبِ، وهو ما يُعرَفُ بالنَّبيذِ، أو غيرِه مِن أنواعِ الأشربَةِ، "صُنِع في دُبَّاءٍ" والدُّبَّاءُ: وعاءٌ يُتَّخذُ مِن نَباتِ القَرعِ بعد تَجفيفِه، "أو حَنْتَمٍ"، وهو: وِعاءٌ يُصنَعُ مِن الطِّينِ والشَّعَرِ والدَّمِ، "أو مُزفَّتٍ"، وهو: الوِعاءُ المطليُّ بالزِّفتِ، "لا يكونُ زَيتًا، أو خَلًّا"، أي: إنَّ النَّهيَ خاصٌّ بكلِّ ما يُشرَبُ غيرَ الزَّيتِ والخَلِّ في أيِّ وعاءٍ كان؛ وذلك لعدَمِ تأثُّرِهما بتلك الأوعيَةِ.

وقد ثبَتَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم ما يَنسَخُ هذا النَّهيَ؛ ففي صَحيحِ مسلمٍ عن بُريدَةَ الأسلَميِّ رَضِي اللهُ عَنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "نَهيتُكم عن النَّبيذِ إلَّا في سِقاءٍ؛ فاشْربوا في الأسقيَةِ كلِّها، ولا تَشرَبوا مُسكِرًا"؛ فبيَّن أنَّ العِلَّةَ ليسَتْ إلَّا الإسكارَ، وهو مُحرَّمٌ .

الأصول والأحكام

سنن النسائي (8/ 306) 5636 - أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن عون بن صالح البارقي، عن زينب بنت نصر، وجميلة بنت عباد، أنهما سمعتا عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شراب صنع في دباء، أو حنتم، أو مزفت لا يكون زيتا، أو خلا

[صحيح مسلم] (3/ 1579) 37 - (1995) حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا القاسم يعني ابن الفضل، حدثنا ثمامة بن حزن القشيري، قال: لقيت عائشة ، فسألتها عن النبيذ، فحدثتني أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ، فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم

[مسند أحمد] (40/ 238) 24201 - حدثنا إسماعيل، حدثنا إسحاق يعني ابن سويد، عن معاذة، عن عائشة ، قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت

أحاديث ذات صلة