- نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أن ينبذوا في الدُّبَّاءِ، والنقيرِ، والمقيرِ ، والحنتمِ

الدلالات الموضوعية:# أشربة - النبيذ# طهارة - النبيذ# طهارة - الآنية# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (5640)، وأحمد (24024) واللفظ لهما ومسلم (1995) بإحتلاف يسير.

الشرح والتوضيح

نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن الحنتمِ .

وهو الذي تُسمُّونَه أنتم : الجَرَّةَ .

ونهى عن الدُّبَّاءِ ، وهو الذي تُسمُّونَه أنتم : القرْعَ .

ونهى عن النقيرِ ، وهي النخلةُ ينقُرونها .

ونهى عن المُزفَّتِ ، وهو : المقيرُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 5661 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (5645) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1997) باختلاف يسير كان العرَبُ قديمًا يتَّخذون أوانِيَ ربَّما يكونُ لها أثَرٌ في الطَّعامِ والشَّرابِ، فلمَّا جاء الإسلامُ رشَّدَ استخدامَها.

وفي هذا الحديثِ يقولُ زاذانُ أبو عُمرَ الكِنْديُّ: "سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ، قلتُ: حدِّثْني بشَيءٍ سَمِعتَه مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في الأوعيَةِ"، أي: عن حُكمِ استِخدامِ أواني الطَّعامِ والشَّرابِ، "وفسِّرْه"، أي: وضِّحْه واشرحْ لي معانيَه، فقال ابنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الحَنتمِ، وهو الَّذي تُسمُّونه أنتم"، أي: في زَمنِكم: "الْجَرَّةَ"، وكانتْ تُصنَعُ مِن طينٍ وشَعرٍ ودَمٍ، "ونهى عن الدُّبَّاءِ، وهو الَّذي تُسمُّونه أنتم: القَرعَ"؛ وذلك لأنَّ آنيَتَه كانتْ تُتَّخذُ مِن نَباتِ القَرعِ بعد تَجفيفِه، وتَفريغِه وتجويفِه ليُصبحَ كالإناءِ، "ونَهى عن النَّقيرِ، وهي النَّخلةُ يَنقُرونَها"، يَصنَعون مِن جُذوعِ النَّخلِ تَجاويفَ مثلَ الآنيَةِ، "ونَهى عن المزفَّتِ، وهو: المُقَيَّرُ"، قيل: والمزفَّتُ: ما طُلِيَ بالزِّفتِ، والمقيَّرُ: ما طُلي بالقارِ وهو نَبتٌ يُحرَقُ إذا يَبِسَ.

وقد ثبَتَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم ما يَنسَخُ هذا النَّهيَ؛ ففي صحيحِ مُسلمٍ عن بُريدَةَ الأسلمِيِّ رَضِي اللهُ عَنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "نهيتُكم عن النَّبيذِ إلَّا في سِقاءٍ، فاشربوا في الأسقيَةِ كلِّها، ولا تَشرَبوا مُسكِرًا"؛ فبيَّن أنَّ العلَّةَ ليست إلَّا الإسكارَ؛ وهو محرَّمٌ.

وفي الحديثِ: بيانُ حِرصِ التَّابعين على تلقِّي سنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وأَخْذِ العِلمِ عن أهْلِه.

وفيه: النَّهيُ عن شُربِ كلِّ مُسكرٍ مهما تعدَّدَت أسماؤُه أو صِفاتُه .

الأصول والأحكام

سنن النسائي (8/ 566) :

5640 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت إسحاق - وهو ابن سويد - يقول: حدثتني معاذة

عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ النقير، والمقير، والدباء، والحنتم.

في حديث ابن علية: قال إسحاق وذكرت هنيدة عن عائشة مثل حديث معاذة، وسمت الجرار، قلت لهنيدة: أنت سمعتها سمت الجرار؟ قالت: نعم.

[مسند أحمد] (40/ 25 ط الرسالة) :

24024 - حدثنا معتمر، عن إسحاق - يعني ابن سويد - عن معاذة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن النقير، والمقير، والدباء، والحنتم.

[صحيح مسلم] (3/ 1579 ) :

38 - (1995) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم.

حدثنا ابن علية.

حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة، عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.

[صحيح مسلم] (3/ 1579 ) :

38 - (1995) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم.

حدثنا ابن علية.

حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة، عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.

[صحيح مسلم] (3/ 1579 ) :

(1995) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم.

أخبرنا عبد الوهاب الثقفي.

حدثنا إسحاق بن سويد ، بهذا الإسناد.

إلا أنه جعل - مكان المزفت - المقير.

أحاديث ذات صلة