أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نهى عن المُزفَّتِ ، والقرْعِ

الدلالات الموضوعية:# أشربة - النبيذ# أشربة - كل مسكر خمر# طهارة - الآنية# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (5631) واللفظ له، وأحمد (5191)، والطيالسي (2051)، وأبو عوانة (8472) مطولا وفيه قصة.

الشرح والتوضيح

نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن الحنتمِ .

وهو الذي تُسمُّونَه أنتم : الجَرَّةَ .

ونهى عن الدُّبَّاءِ ، وهو الذي تُسمُّونَه أنتم : القرْعَ .

ونهى عن النقيرِ ، وهي النخلةُ ينقُرونها .

ونهى عن المُزفَّتِ ، وهو : المقيرُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 5661 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (5645) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1997) باختلاف يسير كان العرَبُ قديمًا يتَّخذون أوانِيَ ربَّما يكونُ لها أثَرٌ في الطَّعامِ والشَّرابِ، فلمَّا جاء الإسلامُ رشَّدَ استخدامَها.

وفي هذا الحديثِ يقولُ زاذانُ أبو عُمرَ الكِنْديُّ: "سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ، قلتُ: حدِّثْني بشَيءٍ سَمِعتَه مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في الأوعيَةِ"، أي: عن حُكمِ استِخدامِ أواني الطَّعامِ والشَّرابِ، "وفسِّرْه"، أي: وضِّحْه واشرحْ لي معانيَه، فقال ابنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الحَنتمِ، وهو الَّذي تُسمُّونه أنتم"، أي: في زَمنِكم: "الْجَرَّةَ"، وكانتْ تُصنَعُ مِن طينٍ وشَعرٍ ودَمٍ، "ونهى عن الدُّبَّاءِ، وهو الَّذي تُسمُّونه أنتم: القَرعَ"؛ وذلك لأنَّ آنيَتَه كانتْ تُتَّخذُ مِن نَباتِ القَرعِ بعد تَجفيفِه، وتَفريغِه وتجويفِه ليُصبحَ كالإناءِ، "ونَهى عن النَّقيرِ، وهي النَّخلةُ يَنقُرونَها"، يَصنَعون مِن جُذوعِ النَّخلِ تَجاويفَ مثلَ الآنيَةِ، "ونَهى عن المزفَّتِ، وهو: المُقَيَّرُ"، قيل: والمزفَّتُ: ما طُلِيَ بالزِّفتِ، والمقيَّرُ: ما طُلي بالقارِ وهو نَبتٌ يُحرَقُ إذا يَبِسَ.

وقد ثبَتَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم ما يَنسَخُ هذا النَّهيَ؛ ففي صحيحِ مُسلمٍ عن بُريدَةَ الأسلمِيِّ رَضِي اللهُ عَنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "نهيتُكم عن النَّبيذِ إلَّا في سِقاءٍ، فاشربوا في الأسقيَةِ كلِّها، ولا تَشرَبوا مُسكِرًا"؛ فبيَّن أنَّ العلَّةَ ليست إلَّا الإسكارَ؛ وهو محرَّمٌ.

وفي الحديثِ: بيانُ حِرصِ التَّابعين على تلقِّي سنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وأَخْذِ العِلمِ عن أهْلِه.

وفيه: النَّهيُ عن شُربِ كلِّ مُسكرٍ مهما تعدَّدَت أسماؤُه أو صِفاتُه .

الأصول والأحكام

سنن النسائي (8/ 305) 5631 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزفت، والقرع

مسند أحمد (9/ 168 ط الرسالة) :

5191 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، وابن جعفر قال: حدثنا شعبة، حدثني عمرو بن مرة، عن زاذان قال: قلت لابن عمر : أخبرني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية؟ وفسره لنا بلغتنا، فإن لنا لغة سوى لغتكم، قال: " ‌نهى ‌عن الحنتم وهو الجر، ونهى عن ‌المزفت وهو المقير، ونهى عن الدباء وهو ‌القرع، ونهى عن النقير، وهي النخلة تنقر نقرا، وتنسج نسجا " قال: ففيم تأمرنا أن نشرب فيه؟ قال: " الأسقية "، قال محمد: " وأمر أن ننبذ في الأسقية "

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 447) :

2051 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عمرو بن مرة، قال: سمعت زاذان، يقول: قلت لابن عمر : أخبرنا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية، أخبرنا بلغتكم وفسره لنا بلغتنا، قال: ‌نهى ‌عن الحنتم وهي الجرة، ونهى عن ‌المزفت وهو المقير، ونهى عن الدباء وهو ‌القرع، ونهى عن النقير وهي أصل النخلة، تنقر نقرا، وتنسح نسحا، وأمر أن ينتبذ في الأسقية

مستخرج أبي عوانة (16/ 216) :

8472 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة، قال: سمعت زاذان يقول: قلت لابن عمر : أخبرنا ما نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الأوعية؟ أخبرنا بلغتكم وفسره لنا بلغتنا، قال: ‌نهى ‌عن الحنتم -وهي: الجرة-، ونهى عن ‌المزفت -وهي: المقير-، ونهى عن الدباء -وهي: ‌القرع-، ونهى عن النقير -وهي: أصل النخلة ينقر نقرا وينسح نسحا- وأمر أن ينبذ في الأسقية

أحاديث ذات صلة