حضرَت جِنازةُ صبيٍّ وامرأةٍ ، فقُدِّمَ الصَّبيُّ مِمَّا يلي القومَ ، ووضعتِ المرأةُ وراءَهُ ، فصلَّى عليْهما ، وفي القومِ أبو سعيدٍ الخدريُّ ، وابنُ عبَّاسٍ ، وأبو قتادةَ ، وأبو هُريرةَ فسألتُهم عن ذلِكَ ، فقالوا : السُّنَّةُ

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجنازة - الصلاة على الطفل# صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة# صلاة الجنازة - أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة# صلاة الجنازة - إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم# اعتصام بالسنة - لزوم السنة
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عمار بن ياسر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (1977)

الشرح والتوضيح

تَعلَّمَ الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كل شيء، ومن ذلك: صلاةُ الجِنازةِ، وما يُفعَلُ فيها، وقد عَلَّموا ذلك لِمَن جاء بعدَهم؛ أداءً للأمانةِ الَّتي عليهم.

وفي هذا الحديثِ يقولُ عمَّارُ بنُ أبي عمَّارٍ مولَى بني الحارثِ بنِ نَوْفَلٍ: "حضَرْتُ جِنازةَ صبِيٍّ وامرأةٍ"، وهما أمُّ كُلْثومٍ بنتُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، وابنِها زَيْدِ بنِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ، والجِنازةُ: اسمٌ للميِّتِ في النَّعشِ، "فقُدِّمَ الصَّبيُّ ممَّا يَلي القومَ"، أي: جُعِلَ الصَّبيُّ أمامَهم في صلاةِ الجِنازةِ، "ووُضِعَتِ المرأةُ وراءَه"، أي: وُضِعَتْ بعدَه في جهةِ القِبلةِ، فيكونُ أستَرَ لها، "فصلَّى عليهما"، وهُما على تلك الهيئةِ، "وفي القومِ أبو سعيدٍ الخُدريُّ، وابنُ عبَّاسٍ، وأبو قَتادةَ، وأبو هُرَيرةَ، فسأَلْتُهم عن ذلكَ، فقالوا: السُّنَّةُ"، أي: رفَعوا هذا الفِعلَ والتَّرتيبَ في الجِنازةِ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم.

وفي الحديث: مَشروعيَّةُ الصَّلاةِ على المُتوفَّيْنَ مِن الرِّجالِ والنِّساءِ معًا في صلاةٍ واحدةٍ.

وفيه: بيانُ تَرتيبِ الجنائزِ إذا اجتَمَع في المتوفَّيْنَ رِجالٌ ونِساءٌ، وأنَّ الرِّجالَ يُوضَعونَ أمامَ الإمامِ، ثم النِّساءُ إلى جِهةِ القِبلةِ .

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (4/ 71) 1977- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سعيد قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن عمار قال: ((حضرت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه، فصلي عليهما وفي القوم أبو سعيد الخدري، وابن عباس، وأبو قتادة، وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك؟ فقالوا: السنة))

أحاديث ذات صلة