قال : واللهِ ما تُحلُّ النارُ شيئًا ولا تحرِّمْهُ قال : ثمَّ فسر لي قولهُ : لا تُحلُّ شيئًا لقولِهم في الطِّلاءِ ولا تحرِّمهُ .

الدلالات الموضوعية:# أشربة - الطلاء
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (5730)

الشرح والتوضيح

في هذا الأثرِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "واللهِ ما تُحِلُّ النَّارُ شيئًا ولا تُحرِّمُه"، أي: لا تساعِدُ النَّارُ في إحلالِ طعامٍ أو شرابٍ هو في أصلِه حرامٌ، ولا تُحرِّمُ طَعامًا أو شَرابًا هو في أصلِه حلالٌ؛ قال عطاءُ بنُ أبي رَباحٍ: ثمَّ فسَّرَ لي ابنُ عبَّاسٍ معنى كلامِه، فقال: "لا تُحِلُّ شيئًا لقولِهم في الطِّلاءِ ولا تُحرِّمُه "، أي: هذا إنكارٌ على مَن قال في الطِّلاءِ: إنَّه يَحِلُّ إذا ذهَبَ ثُلُثاه، والطِّلاءُ هو ما طُبِخَ مِن عصيرِ العِنَبِ حتَّى يغلُظَ، وشُبِّهَ بالقَطِرانِ الَّذي تُطلَى به الإبِلُ؛ قيل: إنَّ مرادَ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما في هذا: هو ما طُبِخَ بالنَّارِ بعدَ تخمُّرِه فإنَّه يحَرُمُ قبل الطَّبخِ وبعْدَه، أمَّا الَّذي طُبِخَ بالنَّارِ قبْلَ تخمُّرِه فإنَّه يَحِلُّ شُربُه إذا ذَهبَ منه الثُّلثانِ؛ لعُمومِ باقي الآثارِ في هذا.

وفي الحديثِ: بيانُ سَعةِ عِلمِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما.

وفيه: بيانُ العلماءِ لحُكمِ ما انتَشَر بين النَّاسِ .

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (8/ 331) 5730- أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن ابن جريج، قراءة أخبرني عطاء، قال: سمعت ابن عباس يقول: ((والله ما تحل النار شيئا، ولا تحرمه)) قال: (( ثم فسر لي قوله: لا تحل شيئا لقولهم في الطلاء، ولا تحرمه))

أحاديث ذات صلة