عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ قال : نبيذُ البُسْرِ بَحتٌ لا يحلُّ .

الدلالات الموضوعية:# أشربة - ما يحرم من الأشربة# أشربة - النبيذ
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: سعيد بن جبير
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (5690) واللفظ له، وأحمد في ((الأشربة)) (219) بمعناه.

الشرح والتوضيح

كان الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عَنهم يَتورَّعونَ عن كلِّ نَبيذٍ يكونُ فيه شُبهةُ إسكارٍ.

وفي هذا الأثرِ يقولُ ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "نَبيذُ البُسْرِ بَحْتٌ"، أي: نَقْعُ البُسْرِ وحدَه في الماءِ؛ وكانوا يفعَلونَ ذلك طلبًا لتحليةِ الماءِ، والبُسْرُ هو ثَمرُ النَّخلِ قبْلَ أن يكونَ رُطَبًا، "لا يَحِلُّ"، أي: يحرُمُ هذا الشَّرابُ؛ كونُه خالصًا، وحُمِلَ هذا الحديثُ على كَونِ نبيذِ هذا البُسْرِ مُسْكِرًا، أو في الأواني الَّتي يُسرِعُ فيها التَّخمُّرُ؛ كالحَنْتَمِ، والمُزفَّتِ وذلك أنَّه قد ورَد "عن جابرِ بنِ زيدٍ وعِكرمةَ أنَّهما كانَا يَكرَهانِ البُسْرَ وحدَه، ويأخُذانِ ذلك عنِ ابنِ عبَّاسٍ، وقال ابنُ عبَّاسٍ: أخشى أن يكونَ المُزَّاءَ الَّذي نُهِيَتْ عنه عبدُ القَيْسِ، قال هشامٌ الدَّسْتُوائيُّ: فقُلْتُ لقتادةَ: ما المُزَّاءُ؟ قال: النَّبيذُ في الحَنْتَمِ والمُزفَّتِ، وقد ثبَت أنَّ ما نُهِيَتْ عنه عبدُ قَيسٍ مِن أوانٍ قد أباحَه لهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بعد ذلكَ، وأصبَح النَّهيُ عن كلِّ مُسْكِرٍ .

الأصول والأحكام

سنن النسائي (8/ 322) 5690 - أخبرنا أبو بكر بن علي، قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: نبيذ البسر بحت لا يحل

الأشربة لأحمد بن حنبل (ص: 78) 219 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل ابن علية قال: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير، وعكرمة، أن ابن عباس ، كره نبيذ البسر وحده

أحاديث ذات صلة