- عن ابنِ الزبيرِ قال : من رفع السلاحَ، ثم وضعه فدمُه هدرٌ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الرجل يضرب الرجل بالسيف# حدود - ما يهدر الدم# جهاد - النهي عن قتال المسلم# فتن - النهي عن حمل السلاح على المسلمين
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: طاووس بن كيسان اليماني
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح لغيره موقوف

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4099)، وعبد الرزاق (18684)، وابن أبي شيبة (29527) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم المسلِمينَ أن يَقتُلَ بَعضُهم بعضًا؛ حتَّى رتَّبَ على ذلك أنَّ كِليهما في النَّارِ؛ لحِرصِهما على قتلِ بعضِهما بعضًا، وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ رَضِي اللهُ عَنهما، وفي روايةٍ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن رفَع السِّلاحَ"، أي: شَهَرَ السِّلاحَ لقِتالِ النَّاسِ، وهم المسلِمونَ، وقيل: كلُّ شَخصٍ حرامِ الدَّمِ، "ثمَّ وضَعه"، أي: ضرب به كأنَّه ألْقاهُ في الضَّريبةِ، "فدَمُه هَدَرٌ"، أي: بطَلَ دَمُه؛ فلا دِيَةَ له ولا قِصاصَ بقَتلِه.

وفي الحَديثِ: الزَّجرُ عن قِتالِ المسلِمينَ بَعضِهم بعضًا .

الأصول والأحكام

سنن النسائي (7/ 117) 4099 - أخبرنا أبو داود قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن الزبير قال: من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 161) 18684 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , عن ابن طاوس , عن أبيه , قال: سمعت ابن الزبير , يقول: من رفع السلاح ثم وضعه , فهو هدر

قال: وكان يرى هو ذلك أيضا وقال أناس: " لو ضرب رجل رجلا بسيف فلم يقتله , فقال: لإحنة كانت بيني وبينه أهدر دمه؟ قال ابن طاوس: لا , قلنا: عندما كان هذا من قول أبيك؟ قال: ذكر لنا أن ناسا قالوا لبعض المارة: اعطونا متاعكم , وإلا ضربناكم بالسيف , فذلك حين قال ذلك "

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 572) 29527- حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال : سمعت ابن الزبير ، يقول : من رفع السلاح ، ثم وضعه ، فدمه هدر.

قال : وكان طاووس يرى ذلك أيضا.

أحاديث ذات صلة