- عن ابنِ الزبيرِ قال : من شهر سيفَه، ثم وضعه، فدمُه هدرٍ
أخرجه النسائي (4097)، والطبراني (13/ 115) (282)، والحاكم في ((مستدركه)) (2670)، وعبد الرزاق (18683) واللفظ لهم.
عن ابنِ الزبيرِ قال : من رفع السلاحَ ، ثم وضعه فدمُه هدرٌ الراوي : طاووس بن كيسان اليماني المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4110 خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره موقوف التخريج : أخرجه النسائي (4099)، وعبد الرزاق (18684)، وابن أبي شيبة (29527) واللفظ لهم.
نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم المسلِمينَ أن يَقتُلَ بَعضُهم بعضًا؛ حتَّى رتَّبَ على ذلك أنَّ كِليهما في النَّارِ؛ لحِرصِهما على قتلِ بعضِهما بعضًا، وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ رَضِي اللهُ عَنهما، وفي روايةٍ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن رفَع السِّلاحَ"، أي: شَهَرَ السِّلاحَ لقِتالِ النَّاسِ، وهم المسلِمونَ، وقيل: كلُّ شَخصٍ حرامِ الدَّمِ، "ثمَّ وضَعه"، أي: ضرب به كأنَّه ألْقاهُ في الضَّريبةِ، "فدَمُه هَدَرٌ"، أي: بطَلَ دَمُه؛ فلا دِيَةَ له ولا قِصاصَ بقَتلِه.
وفي الحَديثِ: الزَّجرُ عن قِتالِ المسلِمينَ بَعضِهم بعضًا .
[سنن النسائي] (7/ 117) :
4097 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا معمر ، عن ابن طاوس، عن أبيه ، عن ابن الزبير ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر.
[المعجم الكبير للطبراني] (13/ 115) :
282 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا إسحاق بن راهويه، قال: أخبرنا الفضل بن موسى السيناني، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن الزبير ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر يعني وضعه: ضرب به
[المستدرك على الصحيحين] (2/ 171) :
2670 - حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا السري بن خزيمة، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، عن معمر بن راشد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن الزبير رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهر سيفه، ثم وضعه، فدمه هدر هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "
مصنف عبد الرزاق (10/ 161 ت الأعظمي) :
18683 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن الزبير ، قال سمعته يقول: " من أشار بسلاح ثم وضعه - يقول: ضرب به - فدمه هدر "