عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كان لا يَرى بَأْسًا؛ يَعني: في قَبضِ الدَّراهِمِ مِنَ الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ مِنَ الدَّراهمِ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس# بيوع - ما لا يجوز منعه# بيوع - الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب# بيوع - بيع الذهب بذهب ومعه غيره
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: سعيد بن جبير
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح موقوف

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4585)، وعبد الرزاق (14577) واللفظ لهما، وأبو يعلى (5654) بنحوه.

الشرح والتوضيح

لقدْ بيَّنَتِ السُّنَّةُ وفِعلُ السَّلفِ أصولَ المُعامَلاتِ وكيفيَّتَها، فأبانَتْ وأوضحَتْ كلَّ ما يَحتاجُ إليه المجتمَعُ.

وفي هذا الحديثِ يخبِرُ سعيدُ بنُ جُبَيرٍ: "أنَّ ابنَ عُمرَ كان لا يرى بأسًا- يعني في: قَبضِ الدَّراهمِ مِن الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ مِن الدَّراهمِ-"، أي: يرَى جوازَ وصحَّةَ التَّعامُلِ في البيعِ والشِّراءِ بإعطاءِ الدَّنانيرِ، وأَخْذِ الدَّراهمِ، والعَكسِ، لكن مع التَّقابُضِ في المجلسِ بسِعرِ اليومِ للدَّنانيرِ والدَّراهمِ، وقيل: لا يُشتَرَطُ سِعرُ اليومِ.

وفي الحَديثِ: أهميَّةُ تعلُّمِ فِقْهِ البيوعِ لِمَن يُمارِسُ التِّجارةَ .

أحاديث ذات صلة