عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ نسخَت هذِهِ الآيةُ عدَّتَها في أَهلِها فتعتدُّ حيثُ شاءت وهو قَولُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ غَيْرَ إِخْرَاجٍ
أخرجه أبو داود (2301)، والنسائي (3531)، والحاكم (2839) واللفظ لهم.
لقد نَظَّمتِ الشريعةُ الإسلاميَّةُ أمورَ الزَّواجِ والطَّلاقِ والعِدَّةِ وغيرها؛ لتنظيمِ أحوالِ النَّاسِ وحياتِهم، وقد ورد ذلك في القُرْآنِ والسُّنَّةِ وتَفسيرِهما مِن السَّلَفِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "نَسَخَتْ هذه الآيةُ"، والإشارةُ هنا إلى قولِه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234] ، "عِدَّتَها في أهلِها، فتَعْتَدُّ حيثُ شاءَتْ، وهو قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}"، أي: قولُه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] ، أي: هذه الآيةُ نسَخَتْها الآيةُ الأُولى؛ حيثُ نسَخَتْ مدَّةَ العِدَّةِ مِن حَوْلٍ إلى أربعةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ، والسُّكْنى تابعةٌ لذلك، فلم يُشتَرَطْ أنْ تعتَدَّ المُتوفَّى عنها زوجُها في بيتِه، بل في أيِّ مكانٍ شاءَتْ.
وفي الحديثِ: إثباتُ النَّسخِ في القُرْآنِ الكريمِ .
سنن أبي داود (2/ 291) 2301 - حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثنا موسى بن مسعود، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، قال: قال عطاء، قال ابن عباس : " نسخت هذه الآية: عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج "، قال عطاء: " إن شاءت اعتدت عند أهله، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى: {فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن}، قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت "
سنن النسائي (6/ 200) 3531 - أخبرني محمد بن إسمعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، قال عطاء: عن ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل: {غير إخراج} [[البقرة: 240]]
المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 229) 2839 - أخبرني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، ثنا الحسن بن المثنى العنبري، ثنا مسعود، ثنا شبل بن عباد، عن ابن أبي نجيح، قال: قال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنه: " نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قوله تعالى {غير إخراج} [[البقرة: 240]] " قال عطاء: " إن شاءت اعتدت عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن} [[البقرة: 234]] "، قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه "