قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : في العينِ القائمةِ السادَّةِ لِمَكانِها بِثُلُثِ الدِّيَةِ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - دية العين# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: تخريج سنن أبي داود، صحيح أبي داود
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: الألباني، شعيب الأرناؤوط
الحكم:حسن احتمالا، إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4567) واللفظ له، والنسائي (4840) مطولاً باختلاف يسيرأخرجه النسائي (4840)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (1521)، والدارقطني (3/128) مطولاً باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أن رسولَ اللهِ، قضى في العين العوراءِ السَّادَّةَ لمكانِها، إذا طُمِست، بثُلُثِ ديتها.

وفي اليدِ الشَّلَّاءَ إذا انقطعت، بثُلُثِ ديتِها.

وفي السِّنِّ السوداءَ إذا نزعت، بثُلُثِ ديتِها.

الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4855 خلاصة حكم المحدث : حسن إن كان العلاء بن الحارث حدث به قبل الاختلاط التخريج : أخرجه النسائي (4840) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (4567) مختصراً باختلاف يسير الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ طبَّقَتْ نِظامَ العُقوباتِ في حياةِ النَّاسِ؛ حتَّى يأمَنوا على أنفُسِهم وأعراضِهم وأموالِهم، وهذه العُقوباتُ مُتنوِّعةٌ؛ مِن حُدودٍ، إلى قِصاصٍ، وأَخْذِ الدِّيَاتِ.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عمرُو بنُ العاصِ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قضَى"، أي: في الدِّيَاتِ، "في العينِ العَوْراءِ"، أي: الَّتي ذهَبَ نُورُها، فلا تُبصِرُ، "السَّادَّةِ لمكانِها"، أي: وكانَتْ باقيةً في مكانِها، فبقاؤُها ما يزالُ محسِّنًا للوجهِ، "إذا طُمِسَتْ"، أي: انمَحَتْ، وفُقِئَتْ، "بثُلُثِ دِيَتِها"، والدِّيَةُ هي: مالٌ يُؤدَّى إلى المَجْنيِّ عليه بسَببِ الجنايةِ مِن قِبَلِ الجاني، والمرادُ بثُلُثِها: ثُلُثُ دِيَةِ العُضوِ الصَّحيحِ؛ لأنَّها كانَتْ بعد ذَهابِ نُورِها في مكانِها، وقيل: بل فيها حُكومةُ عَدْلٍ، وهو مقدارُ ما يحكُمُ به عَدْلٌ، وهي: المالُ الَّذي يَكونُ في جِنايةٍ ليس فيها مالٌ مُقدَّرٌ، وتُقدَّرُ حُكومةُ العَدْلِ: أن يُقوَّمَ الَّذي اعتُدِي عليه عبدًا مِن غيرِ جنايةٍ عليه، ثمَّ يُقوَّمَ عَبدًا مع هذه الجنايةِ، فقَدْرُ التَّفاوُتِ بينَ القيمتَينِ مِن الدِّيَةِ هو ذلك القدْرُ، وقيل: إنَّ الحُكومةَ هي ما يَحتاجُه المجنيُّ عليه مِن النَّفقةِ، وأُجرَةِ الطَّبيبِ والأدويةِ إلى أن يَبْرَأَ، وهذه الطَّريقةُ قد تَكونُ أنسَبَ الطُّرُقِ لِتَقويمِ الحكومةِ في العصرِ الحاضرِ.

ثمَّ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "وفي اليدِ الشَّلَّاءِ"، أي: وقضَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في دِيَةِ اليَدِ الَّتي لا يكونُ فيها حركةٌ، ولا تستطيعُ البَطْشَ، "إذا انقطَعَتْ"، أي: كانَتِ الجنايةُ عليها بالقَطْعِ، "بثُلُثِ دِيَتِها"، أي: بثُلُثِ دِيَةِ اليدِ الصَّحيحةِ، فتكونُ دِيَتُها، أي: اليَدِ الشَّلَّاءِ سُدُسَ الدِّيَةِ، وهي سِتَّةَ عشَرَ مِن الإِبلِ وثُلُثانِ، "وفي السِّنِّ السَّوداءِ"، أي: التَّالفةِ المُتآكِلةِ، "إذا نُزِعَتْ"، أي: كانَتِ الجنايةُ على أن نُزِعَتْ مِن مكانِها، "بثُلُثِ دِيَتِها"، أي: يكونُ فيها ثُلُثُ دِيَةِ السِّنِّ الصَّحيحةِ .

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (8/ 55) 4840- أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد، قال: أنبأنا ابن عائذ، قال: حدثنا الهيثم بن حميد، قال: أخبرني العلاء وهو ابن الحارث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها))

مسند الشاميين للطبراني (2/ 372) 1521- حدثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا محمد بن عائذ، ثنا الهيثم بن حميد، حدثني العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها , وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها))

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 128) 147- نا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي نا جعفر بن محمد بن الحسن نا محمد بن عائذ نا الهيثم بن جميل نا العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها

أحاديث ذات صلة