ليس على رجلٍ بيعٌ فيما لا يملكُ.
أخرجه أبو داود (2190)، وأحمد (6769) مطولاً باختلاف يسير
نبَّهَ الإسلامُ على أهميَّةِ اقتصارِ تصرُّفِ الرَّجُلِ فيما تحتَ يدِه، ومِلكيَّتِه دونَ غيرِه؛ فليس لغيرِ مالكٍ أن يَتصرَّفَ في مِلْكِ غيرِه.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "ليس على رجُلٍ بَيْعٌ فيما لا يملِكُ"، وهو أنْ يَبيعَ ما ليس عندَه؛ كبَيْعِ الجمَلِ الضَّائعِ، أو بَيْعِ سِلعةٍ ليسَتْ في حَوْزتِه، أو أن يَبيعَ مالَ غيرِه، فهذا كلُّه يشتمِلُ على الغَرَرِ والجَهالةِ المَنْهِيِّ عنهما .
[سنن أبي داود] (2/ 258) 2190- حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك))، زاد ابن الصباح، ((ولا وفاء نذر إلا فيما تملك)).
[مسند أحمد] (11/ 381) 6769- حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر، قالا: حدثنا سعيد، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك)).