قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أشياءَ حرَّمها : .
.
.
وثمنَ الكلبِ
أخرجه أبو داود (3482)، وأحمد (2626) بنحوه مطولاً، والنسائي (4667) واللفظ له
شرُّ الكسبِ ، مهرُ البغيِّ ، و ثمنُ الكلبِ ، وكسبُ الحجَّامِ.
الراوي : رافع بن خديج المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4305 خلاصة حكم المحدث : صحيح حثَّ الإسلامُ على اتِّخاذِ سُبُلِ الرِّزقِ الطَّيِّبةِ قَدْرَ الاستِطاعةِ، والبُعدِ عن كلِّ سَبيلٍ خَبيثةٍ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "شَرُّ الكَسْبِ"، أي: مِن أخبَثِ التِّجاراتِ والمِهَنِ الَّتي تعودُ على صاحبِها بالمالِ، "مَهْرُ البَغِيِّ"، وهو ما تأخُذُه الزَّانيةُ مِن مالٍ مقابلَ الزِّنا، ولأنَّ الزِّنا حرامٌ ومِن الكبائرِ؛ فما أُخِذَ عليه مِن مالٍ فهو حَرامٌ، "وثَمَنُ الكلبِ" والمرادُ به بيعُه أو شِراؤُه، والكلبُ مَنْهِيٌّ عن اقتنائِه وتربيتِه، وما تمَّ كَسْبُه مِن ذلك فهو مالٌ غيرُ طيِّبٍ، وقيل: يُستثنَى مِن ذلك كلبُ الحراسةِ والصَّيدِ؛ لأنَّه ذو مَنفَعةٍ.
"وكَسْبُ الحَجَّامِ"، أي: أُجرةُ القائمِ بالحِجامةِ، والحِجامةُ هي إخراجُ الدَّمِ الزَّائدِ أو الفاسدِ باستِعمالِ المِشْرَطِ في أماكنَ مُعيَّنةٍ بالجسمِ، وقيل: كَسْبُ الحجَّامِ يَختلِفُ عنِ البَغِيِّ وبَيعِ الكلبِ؛ فالنَّهيُ فيه ليس بالدَّرجةِ نَفسِها، واستعمالُ لفظِ "شَرُّ" مِن بابِ القَدْرِ المُشتَرَكِ بينَهم، وإنَّما هو مِن المكاسِبِ الدَّنيئةِ الَّتي يتَرفَّعُ عنها المُؤمنُ؛ لوجودِ ما هو أفضلُ منها؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قد احتَجَمَ وأعطَى الحَجَّامَ أجرَه، ولو أنَّه حرامٌ لم يُعْطِه، وقيل: هذا الذَّمُّ في أجرِ الحجَّامِ هو للأحرارِ دونَ العبيدِ.
وفي الحديثِ: الحَثُّ على مَكارمِ الأخلاقِ، والتَّرفُّعِ عن الأشياءِ المُمتَهَنةِ .
[سنن أبي داود] (3/ 279) 3482- حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن عبد الله بن عباس ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا))
[مسند أحمد] (4/ 382 ط الرسالة) 2626- حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، أن ابن عباس ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب، وقال: (( إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه، فاملأ كفيه ترابا))
[سنن النسائي] (7/ 309) 4667- أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا سعيد بن عيسى قال: أنبأنا المفضل بن فضالة، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء حرمها: وثمن الكلب))