أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن بيعِ فضلِ الماءِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع فضل الماء# بيوع - ما لا يجوز منعه# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# مزارعة - الناس شركاء في ثلاث
المصدر: سنن أبي داود، تخريج سنن أبي داود، صحيح أبي داود
الراوي: إياس بن عبد
المحدث: أبو داود، الألباني، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح، سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجهأبو داود (3478)، والنسائي (4662) بلفظهما، والترمذي (1271)، وأحمد (15444) باختلاف يسير.أخرجه أبو داود (3478) النسائي (4662) بلفظهما، والترمذي (1271)، وأحمد (15444) باختلاف يسير.أخرجه النسائي (4662) بلفظه، والترمذي (1271)، وأحمد (15444) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

لا يُمْنَعُ فَضْلُ الماءِ لِيُمْنَعَ به الكَلَأُ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2353 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1566) إزالةُ الضَّررِ مِنَ الأُصولِ الكُلِّيَّةِ في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ، وقد شَرَعَ الإسلامُ الشَّرائعَ، ووَضَعَ الضَّوابطَ التي تَحفَظُ الإنسانَ مِن أنْ يَلحَقَه ضَررٌ، أو يُلحِقَه بغَيرِه.

وفي هذا الحديثِ يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن إلْحاقِ الضَّررِ بالنَّاسِ بمَنْعِهم الماءَ الزَّائدَ عن الحاجةِ، فيقولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا يُمنعُ فضْلُ الماءِ لِيُمنَعَ به الكَلأُ»، والكَلَأُ هو العُشبُ يابِسُه ورَطْبِه، وصُورتُه: أنْ يَشُقَّ إنسانٌ بِئرًا في الأرضِ المَواتِ، ويكونَ حَولَ البئرِ أو قَريبًا منه عُشْبٌ ومَرْعًى، وليس هناك ماءٌ غيرُه، ولا يتُوصَّلَ إلى رَعْيِ العُشبِ إلَّا إذا كانتِ المَواشي تَرِدُ ذلك الماءَ، فيَمنَعَهم صاحبُ البئرِ مِنَ الماءِ قَصْدًا إلى مَنْعِهم مِن رَعْيِ العُشبِ، فنَهى صاحبَ الماءِ أنْ يَمنَعَ فضْلَ مَائِه، وكذلك ليس له بَيعُ زِيادةِ مَائِه؛ لأنَّه لو باعَ لَهم الماءَ الضَّروريَّ لرَعْيِهم، فكأنَّه باعَ لهم العُشْبَ والكَلأَ الَّذي لا يَملِكُه، كما في رِوايةِ مُسلمٍ: «لا يُباعُ فَضْلُ الماءِ...»، فلا يُمنَعُ ما زادَ مِن ماءِ السُّقْيا أنْ يَأخُذَ منه مَن ليس له ماءٌ؛ وذلك مِن أَجْلِ بَيعِه؛ لأنَّ فيه إضرارًا بالمسلمِينَ، والضَّررُ تَجِبُ إزالتُه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 278) :

3478 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌بيع ‌فضل ‌الماء

سنن النسائي (7/ 307) 4662 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا داود، عن عمرو، عن أبي المنهال، عن إياس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط فكرهه عبد الله بن عمرو "

[سنن الترمذي] (3/ 563) 1271 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد المزني قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء وفي الباب عن جابر، وبهيسة، عن أبيها، وأبي هريرة، وعائشة، وأنس، وعبد الله بن عمرو: حديث إياس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم: الحسن البصري

[مسند أحمد] (24/ 178 ط الرسالة) :

15444 - حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا فضل الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌بيع ‌الماء، قال: والناس يبيعون ماء الفرات فنهاهم

---

سنن أبي داود (3/ 278) :

3478 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌بيع ‌فضل ‌الماء

سنن النسائي (7/ 307) 4662 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا داود، عن عمرو، عن أبي المنهال، عن إياس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط فكرهه عبد الله بن عمرو "

[سنن الترمذي] (3/ 563) 1271 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد المزني قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء وفي الباب عن جابر، وبهيسة، عن أبيها، وأبي هريرة، وعائشة، وأنس، وعبد الله بن عمرو: حديث إياس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم: الحسن البصري

[مسند أحمد] (24/ 178 ط الرسالة) :

15444 - حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا فضل الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌بيع ‌الماء، قال: والناس يبيعون ماء الفرات فنهاهم

---

سنن أبي داود (3/ 278) :

3478 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌بيع ‌فضل ‌الماء

سنن النسائي (7/ 307) 4662 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا داود، عن عمرو، عن أبي المنهال، عن إياس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط فكرهه عبد الله بن عمرو "

[سنن الترمذي] (3/ 563) 1271 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد المزني قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء وفي الباب عن جابر، وبهيسة، عن أبيها، وأبي هريرة، وعائشة، وأنس، وعبد الله بن عمرو: حديث إياس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم: الحسن البصري

[مسند أحمد] (24/ 178 ط الرسالة) :

15444 - حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا فضل الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌بيع ‌الماء، قال: والناس يبيعون ماء الفرات فنهاهم

أحاديث ذات صلة