سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم عن الصيدِ ؟ فقال: إذا رَمَيْتَ سهمَك فاذكرِ اسمَ اللهِ عزَّ وجلَّ ، فإن وَجَدْتَه قد قَتَلَ فكُلْ ، إلا أن تَجِدَه قد وَقَعَ في ماءٍ و لا تدري ، الماءُ قَتَلَه ، أو سهمُك.

الدلالات الموضوعية:# صيد - التسمية على الصيد# صيد - الصيد يجده في الماء# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة# صيد - صيد القوس# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عدي بن حاتم الطائي
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4298) واللفظ له، مسلم (1929)، والترمذي (1469) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أنه سأل رسولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم عن الصيدِ ؟ فقال: إذا أَرْسَلْتَ سهمَك و كلبَك، و ذكَرْتَ اسمَ اللهِ، فقَتَلَ سهمُك فكُلْ .

قال : فإن باتَ عني ليلةً يا رسولَ اللهِ ؟ قال : إن وجَدْتَ سهمَك و لم تَجِدْ فيه أثرَ شيءْ غيرَه فكُلْ ، و إن وقَعَ في الماءِ فلا تَأْكُلْ.

الراوي : عدي بن حاتم الطائي المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4310 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (4299) بهذا اللفظ وأخرجه البخاري (5484) ومسلم (1929) بنحوه للصَّيدِ البَرِّيِّ أحْكامٌ بَيَّنَها اللهُ سُبحانَه في كِتابِه، وفَصَّلها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في سُنَّتِه، وهذا الحَديثُ يُوضِّحُ بَعضًا من هذِه الأحْكامِ، وفيه يَروي عَديُّ بنُ حاتمٍ الطَّائيُّ رَضِي الله عنه: «أَنَّه سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الصَّيدِ؟»، أي: عن حُكْمِه وأحْوالِه، وما يَحِلُّ مِنه وما يَحرُم، «فقال: إذا أَرْسَلْتَ سَهْمَك»؛ أي ضَربْتَ سَهمَك في الصَّيدِ، «وكَلْبَك»، أي: وأرْسَلْتَ كَلبَك المُعَلَّمَ المُدَرَّبَ على كَيفيَّةِ الصَّيدِ، «وذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ»، عندَ ضَربِ السَّهمِ وإرسالِ الكَلبِ، «فَقَتَلَ سَهمُك فَكُلْ»، أي: فماتَ الصَّيدُ من أَثَرِ ضَربَةِ سَهمِك فهو حَلالٌ لك، فَكُلْهُ، «قال: فَإنْ باتَ عنِّي لَيلَةً يا رَسولَ اللهِ؟ قال: إن وَجَدْتَ سَهْمَك»، في الصَّيدِ، «ولم تَجِدْ فيه أَثرَ شَيءٍ غَيرَه فَكُلْ»، أي: إذا لم تَجِدْ فيه ما يَدلُّ على أنَّه ماتَ بِغيرِ سَهمِك، بل وُجِدَ سَهمُك فيه، وأنَّه ماتَ من أَثَرِ ضَربَتِه فهذا حَلالٌ؛ فَكُلْه، وإنْ وَقَعَ في الماءِ فلا تَأكُلْ»؛ وهذا أذْهَبُ للشَّكِّ؛ لأنَّه قد يَكون مات غَرقًا؛ فلا يَحِلُّ أكْلُه، كما في روايةٍ أُخرَى عندَ أبي داودَ: «فَغَرَقَ فماتَ، فلا تَأكُلْ».

وفي الحديث: البُعدُ عن أكْلِ الصَّيدِ الذي به شُبْهَةُ المَوتِ بِغير سَهمِ الصَّائدِ.

وفيه: بيانُ أنَّ مِن شروطِ الأكلِ مِن صَيدِ الكلبِ المُعلَّمِ: ذِكرَ اسمِ اللهِ عليه ( ).

الأصول والأحكام

سنن النسائي (7/ 192) :

4298 - أخبرنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرني عاصم الأحول ، عن الشعبي، عن عدي بن ‌حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فقال: ‌إذا ‌رميت ‌سهمك ‌فاذكر اسم الله عز وجل، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء، ولا تدري الماء قتله أو سهمك.

صحيح مسلم (3/ 1531 ت عبد الباقي) :

(1929) حدثنا يحيي بن أيوب.

حدثنا عبد الله بن المبارك.

أخبرنا عاصم عن الشعبي، عن عدي بن ‌حاتم قال:

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد؟ قال (‌إذا ‌رميت ‌سهمك ‌فاذكر اسم الله.

فإن وجدته قد قتل فكل.

إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري، الماء قتله أو سهمك).

سنن الترمذي (4/ 67) :

1469 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرني عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن ‌حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فقال: ‌إذا ‌رميت ‌بسهمك ‌فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك: هذا حديث حسن صحيح

أحاديث ذات صلة