أنَّ أزواجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ رُخِّصَ لَهنَّ في الذَّيلِ ذراعًا

الدلالات الموضوعية:# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام# زينة اللباس - قدر الذيل للنساء# زينة اللباس - ملابس المرأة
المصدر: صحيح ابن ماجه
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4119)، وابن ماجه (3581) واللفظ له، وأحمد (4683)

الشرح والتوضيح

مَن جرَّ ثوبَه مِن الخُيَلاءِ لم يَنْظُرِ اللهُ إليه ، قالت أمُّ سَلَمَةَ : يا رسولَ اللهِ ، فكيف تَصْنَعُ النساءُ بذيولهن ؟ قال : تُرْخينَه شِبْرًا .

قالت: إذا تَنْكَشِفُ أقدامُهنَّ.

قال : تُرْخِينَه ذِراعًا لا تزِدْنَ عليه.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 5351 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (5336) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5783)، ومسلم (2085) مختصراً باختلاف يسير حذَّر اللهُ عزَّ وجلَّ عبادَه مِن الكِبْرِ والخُيَلاءِ، وتوعَّد مَن يَفعَلُ ذلك بسُوءِ الجَزاءِ يومَ القيامةِ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أنَّه قال: "مَن جرَّ ثوبَه مِن الخُيَلاءِ"، أي: أطال إزارَه أو قَميصَه إلى ما بعدَ الكَعْبَين بقَصْدِ الكِبْرِ، "لم يَنظُرِ اللهُ إليه"، أي: كان جَزاؤُه يومَ القيامةِ أنْ لا يَنظُرَ اللهُ إليه وكلُّ مَن حُرِمَ نظَرَ اللهِ عز وجل إليه؛ فإنَّ له نصيبًا من الوعيدِ، وصاحِبُه مستَحِقٌّ للعذابِ الأليمِ، قالت أمُّ سَلمةَ رَضِي اللهُ عَنها: "يا رسولَ اللهِ، فكيف تَصنَعُ النِّساءُ بذُيولِهنَّ؟"، أي: وما حُكمُ إسبالِ النِّساءِ وإطالةِ أثوابِهنَّ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "تُرْخينَه شِبرًا"، أي: تَكونُ إطالَتُه إلى ما بَعدَ الكعبَين بمِقْدارِ الشِّبرِ، قالت أمُّ سَلمةَ رَضِي اللهُ عَنها: "إذًا تَنكشِفُ أقدامُهنَّ"، أي: إنَّ هذا المقدارَ لا يَستُرُ أقدامَهنَّ سَترًا كامِلًا، بل تَنكشِفُ الأقدامُ عندَ مَشيِهنَّ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "تُرْخينه ذِراعًا لا تَزِدْن عليه"، أي: تَزيدُ النِّساءُ في إطالةِ ذُيولِ ثِيابِهنَّ بمِقدارِ ذِراعٍ، ولا يَزِدْن عن ذلك حتَّى يَحصُلَ كامِلُ السَّترِ للأقدامِ.

وفي الحديثِ: النَّهيُ عن الخُيلاءِ بإسبالِ الثِّيابِ إلى الأرضِ.

وفيه: حِرْصُ النِّساءِ على الحَياءِ وسَتْرِ أقدامِهنَّ .

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 111 ط مع عون المعبود) ‌4119- حدثنا مسدد، نا يحيى بن سعيد، عن سفيان، أخبرني زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر قال: ((رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، ثم استزدنه فزادهن شبرا، فكن يرسلن إلينا، فنذرع لهن ذراعا)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 1185 ) ‌3581- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر ، ((أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الذيل ذراعا))، فكن يأتيننا فنذرع لهن بالقصب ذراعا

[مسند أحمد] (8/ 311 ط الرسالة) ((‌4683- حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني زيد العمي، عن أبي الصديق، عن ابن عمر ، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، فاستزدنه، فزادهن شبرا آخر، فجعلنه ذراعا، فكن يرسلن إلينا نذرع لهن ذراعا ))

أحاديث ذات صلة