عن رجلٍ نذرَ نذرًا لا يشهَدُ الصَّلاةَ في مسجدِ قومِهِ فقالَ عِمرانُ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ لا نذرَ في غضبٍ، وَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ

الدلالات الموضوعية:# نذور - نذر ما أخرج مخرج اليمين# نذور - من نذر نذرا لا يطيقه# نذور - كفارة النذر# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: ضعيف النسائي
الراوي: عمران بن الحصين
المحدث: الألباني، ضعيف
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريجأخرجه النسائي (3846) واللفظ له، وأحمد (19955) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (7/ 29) 3846- أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن محمد بن الزبير الحنظلي، قال: أخبرني أبي، أن رجلا، حدثه أنه سأل عمران بن حصين ، عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين)).

[مسند أحمد] ـ الرسالة (33/ 174) 19955- حدثنا عفان، حدثنا عبد الوارث، حدثنا محمد بن الزبير، حدثني أبي، أن رجلا حدثه، أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نذر أن لا يشهد الصلاة في مسجد؟ فقال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين)).

أحاديث ذات صلة