كتب رسولُ اللهِ على كل بطنٍ عقولةً، ولا يحل لمولى أن يتولى مسلمًا بغير إذنه

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - من تولى غير مواليه# عتق وولاء - الموالي# ديات وقصاص - ما تحمل العاقلة# ديات وقصاص - الدية على العاقلة# ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1507)، والنسائي (4829) واللفظ له، وأحمد (14760)

الشرح والتوضيح

في هذا الحديثِ يقولُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنهما: "كتَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: فرَض وأوجَب، ما تُغْرَمُه العاقِلةُ مِن الدِّياتِ "على كلِّ بَطْنٍ عُقُولةً"، أي: إنَّ الدِّيَةَ الَّتي يَدفَعُها القاتلُ إنَّما تكونُ على البطنِ الَّتي أتَى مِنها، والمرادُ به: عصَبتُه مِن الرِّجالِ مِن الآباءِ والأبناءِ، والبطنُ قِسْمٌ دونَ القَبيلَةِ، والفَخِذُ دونَ البطنِ، والعُقُولُ: هي الدِّياتُ، والهاءُ ضميرٌ يعودُ إلى البَطنِ، أو هي التَّاءُ المربوطةُ لإِفادَةِ المَرَّةِ الواحِدَةِ.

وقيل: إنَّ الدِّياتِ لا تَختَلِفُ باختلافِ البُطونِ، ولكنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا هاجَر إلى المدينةِ، واستقرَّ أمرُه فيها آخَى بينَ المهاجِرين والأنصارِ، وصالَح مَن كان فيها مِن اليهودِ، وميَّز القبائلَ بعضَها مِن بعضٍ، وضمَّ البطونَ بعضَها إلى بَعضٍ فيما يَنُوبُهم مِن الحُقوقِ والغراماتِ في الدِّياتِ؛ لأنَّه كانت بينَهم دِماءٌ ودِيَاتٌ بحسَبِ الحروبِ السَّابقةِ قبلَ الإسلامِ، فرفَع اللهُ ذلك عنهم، وألَّف بينَ قُلوبِهم.

"ولا يَحِلُّ لِمَولًى أن يتَولَّى مُسلِمًا بغيرِ إذنِه"، أي: ويَحرُمُ على مُسلِمٍ كان عبدًا وأُعتِق أن يَنسُبَ نفسَه لغيرِ مَن أعتَقَه؛ لأنَّ الولاءَ لُحْمةٌ كلُحْمةِ النَّسبِ، لا يَجوزُ نَقلُه مِن شخصٍ إلى شخصٍ آخَرَ، وقيل: مَعْناه أنَّ المسلِمَ إذا استَأذَنه المولى أن يتَولَّاه فإنَّه يَمنَعُه عن ذلك، ويُعرِّفُه أنَّه لا يَحِلُّ له الخروجُ عن مَواليه .

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (2/ 1146 ) :

17 - (1507) وحدثني محمد بن رافع.

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا ابن جريج.

أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله.

ثم كتب " أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغيرر إذنه" ثم أخبرت؛ أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك.

سنن النسائي (8/ 52) :

4829 - أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال: حدثنا الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة، ولا يحل لمولى أن يتولى مسلما بغير إذنه.

[مسند أحمد] - الرسالة (23/ 83) 14760 - حدثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الرجل يوالي موالي الرجل بغير إذنه، فقال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم: " على كل بطن عقولهم "، ثم كتب: " إنه لا يحل أن يوالي موالي رجل بغير إذنه "

أحاديث ذات صلة