ليس على مختلسٍ ولا منتهبٍ ولا خائنٍ قطعٌ

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد المنتهب# حدود - ما لا قطع فيه# حدود - اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد# حدود - حد المختلس# حدود - من لا يجب عليه الحد# حدود - حد الخائن# حدود - الخائن والمختلس
المصدر: صحيح النسائي، تخريج سنن أبي داود
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح، [فيه] المغيرة صدوق، لكن قال النسائي: ليس بالقوي في أبي الزبير، وعنده غير حديث منكر.

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4391، 4392، 4393) مفرقاً، والترمذي (1448)، وابن ماجه (2591) باختلاف يسير، والنسائي (4975) واللفظ له، وأحمد (15070) بعضه في أثناء حديث.

الشرح والتوضيح

جعَل الشَّرعُ الحَدَّ في السَّرِقةِ؛ لِتَكونَ أبلَغَ في الزَّجرِ عنها، مُقارَنةً مع غيرِها مِن صُوَرِ سَلبِ الأموالِ الَّتي ربَّما يَقدِرُ صاحبُ الحقِّ أنْ يَرُدَّ حقَّه بالقَضاءِ؛ لِظُهورِ بيِّنتِه.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "ليس على خائنٍ ولا مُنتَهِبٍ ولا مُختَلِسٍ قطعٌ"، أي: ليس عليهم حَدُّ السَّرِقةِ، وهو قَطعُ اليَدِ، والمرادُ بالخائنِ: هو الَّذي خان أمانةً كانتْ عِندَه، سواءٌ على سَبيلِ العاريَّةِ أو الوديعةِ، فيَأخُذُها، ثمَّ يُنكِرُها أو يدَّعي ضَياعَها، والمرادُ بالمنتهِبِ: هو الَّذي يَأخُذُ المالَ على وجهِ الغلَبةِ والقهرِ، ويُطلَقُ عليه أيضًا: المغتصِبُ، والمرادُ بالمختلِسِ: هو الَّذي يأخُذُ المالَ جَهرًا على حِينِ غَفلةٍ مِن صاحبِه، ويَذهَبُ به مُسرِعًا .

أحاديث ذات صلة