ليس على خائنٍ ولا منتهبٍ، ولا مختلسٍ، قطعٌ
أخرجه أبو داود (4391، 4392، 4393) مفرقاً، والترمذي (1448)، والنسائي (4971) واللفظ لهما، وابن ماجه (2591) باختلاف يسير، وأحمد (15070) بعضه في أثناء حديث.
ليس على مختلسٍ ولا منتهبٍ ولا خائنٍ قطعٌ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4990 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4391، 4392، 4393) مفرقاً، والترمذي (1448)، وابن ماجه (2591) باختلاف يسير، والنسائي (4975) واللفظ له، وأحمد (15070) بعضه في أثناء حديث.
جعَل الشَّرعُ الحَدَّ في السَّرِقةِ؛ لِتَكونَ أبلَغَ في الزَّجرِ عنها، مُقارَنةً مع غيرِها مِن صُوَرِ سَلبِ الأموالِ الَّتي ربَّما يَقدِرُ صاحبُ الحقِّ أنْ يَرُدَّ حقَّه بالقَضاءِ؛ لِظُهورِ بيِّنتِه.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "ليس على خائنٍ ولا مُنتَهِبٍ ولا مُختَلِسٍ قطعٌ"، أي: ليس عليهم حَدُّ السَّرِقةِ، وهو قَطعُ اليَدِ، والمرادُ بالخائنِ: هو الَّذي خان أمانةً كانتْ عِندَه، سواءٌ على سَبيلِ العاريَّةِ أو الوديعةِ، فيَأخُذُها، ثمَّ يُنكِرُها أو يدَّعي ضَياعَها، والمرادُ بالمنتهِبِ: هو الَّذي يَأخُذُ المالَ على وجهِ الغلَبةِ والقهرِ، ويُطلَقُ عليه أيضًا: المغتصِبُ، والمرادُ بالمختلِسِ: هو الَّذي يأخُذُ المالَ جَهرًا على حِينِ غَفلةٍ مِن صاحبِه، ويَذهَبُ به مُسرِعًا .