عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه كان يقولُ : لا يصومُ إلا من أجمعَ الصيامَ قبلَ الفجرِ .
أخرجه النسائي (2343)، والبيهقي (7987) واللفظ لهما، ومالك (1008) باختلاف يسير.
مَن لم يُجمعِ الصِّيامَ قبلَ الفجرِ فلا صيامَ لَهُ الراوي : حفصة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2454 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2454)، والترمذي (730) واللفظ لهما، والنسائي (2333) باختلاف يسير النِّيَّةُ رُكنٌ مِن أركانِ العباداتِ، وفي الصِّيامِ يتَأكَّدُ وجوبُ النِّيَّةِ قبلَ بَدءِ اليَومِ، فيَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن لم يُجْمِعِ الصِّيامَ قبلَ الفجرِ"، أي: مَن لم يَعزِمْ عليه وينتَويه قبلَ أن يَدخُلَ عليه أذانُ الفجرِ، "فلا صِيامَ له"، أي: لا يُجزِئُ صومُه الَّذي صامَه بدونِ نيَّةٍ وعزمٍ يَسبِقُه قبلَ الفجرِ.
وقد ذَكَرَ جمهورُ العُلماءِ أنَّ هذا الحُكمَ مُختَصٌّ بصِيامِ الفَرْضِ كصِيامِ رَمضانَ أو قَضائِه وصِيامِ نذْرٍ، وبالصِّيامِ في الكفَّاراتِ، وأمَّا صِيامُ التطوُّعِ فله أنْ يَنويَه بعدَما يُصبِحُ؛ ففي صَحيحِ مُسلمٍ عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، قالتْ: قال لي رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ: يا عائشةُ، هل عندَكم مِن شيءٍ؟ قالتْ: فقلتُ: يا رسولَ الله، ما عِندَنا شيءٌ، قال: فإنِّي صائمٌ...
الحديثَ".
وقيل غير ذلك.( ).
سنن النسائي (4/ 198) 2343 - قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 411) 7987 - ورواه مالك، كما أخبرناه أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدى، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر
موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 410) 1008 - مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع قبل الفجر.