قالَت حفصةُ لا صيامَ لمن لم يُجمِع قبلَ الفجرِ
أخرجه النسائي (2336) واللفظ له، وابن أبي شيبة (9205)، والدارقطني (2/173) باختلاف يسير
مَن لم يُجمعِ الصِّيامَ قبلَ الفجرِ فلا صيامَ لَهُ الراوي : حفصة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2454 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2454)، والترمذي (730) واللفظ لهما، والنسائي (2333) باختلاف يسير النِّيَّةُ رُكنٌ مِن أركانِ العباداتِ، وفي الصِّيامِ يتَأكَّدُ وجوبُ النِّيَّةِ قبلَ بَدءِ اليَومِ، فيَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن لم يُجْمِعِ الصِّيامَ قبلَ الفجرِ"، أي: مَن لم يَعزِمْ عليه وينتَويه قبلَ أن يَدخُلَ عليه أذانُ الفجرِ، "فلا صِيامَ له"، أي: لا يُجزِئُ صومُه الَّذي صامَه بدونِ نيَّةٍ وعزمٍ يَسبِقُه قبلَ الفجرِ.
وقد ذَكَرَ جمهورُ العُلماءِ أنَّ هذا الحُكمَ مُختَصٌّ بصِيامِ الفَرْضِ كصِيامِ رَمضانَ أو قَضائِه وصِيامِ نذْرٍ، وبالصِّيامِ في الكفَّاراتِ، وأمَّا صِيامُ التطوُّعِ فله أنْ يَنويَه بعدَما يُصبِحُ؛ ففي صَحيحِ مُسلمٍ عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، قالتْ: قال لي رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ: يا عائشةُ، هل عندَكم مِن شيءٍ؟ قالتْ: فقلتُ: يا رسولَ الله، ما عِندَنا شيءٌ، قال: فإنِّي صائمٌ...
الحديثَ".
وقيل غير ذلك.( ).
[سنن النسائي] (4/ 197) 2336- أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر)).
مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (3/ 32) 9205- حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن حفصة ، أنها قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر.
سنن الدارقطني- المعرفة (2/ 173) 4- حدثنا إبراهيم بن حماد ثنا الحسن بن عرفة ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه عن حفصة قالت لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر.