عن سَهلٍ قال : وَكانت حاملًا فأنكرَ حملَها فَكانَ ابنُها يدعى إليْها ثمَّ جرتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أن يرثَها وترثَ منْهُ ما فرضَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لَها

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث# لعان وتلاعن - اللعان على الحمل وعدم صحة النفي# فرائض ومواريث - ميراث ابن الملاعنة# فرائض ومواريث - ميراث ولد الملاعنة# فرائض ومواريث - ميراث الملاعنة
المصدر: سنن أبي داود، صحيح أبي داود
الراوي: سهل بن سعد الساعدي
المحدث: أبو داود، الألباني
الحكم:صحيح، سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (4746)، ومسلم (1492)، أبو داود (2252)، وابن حبان (4283) جميعا بلفظه.أخرجه البخاري (4746)، ومسلم (1492)، وابن حبان (4283) جميعا بلفظه.

الشرح والتوضيح

عن سَهلِ بنِ سعدٍ قالَ : حضَرتُ لعانَهما عندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سنةً وساقَ الحديثَ قالَ فيهِ ثمَّ خرجَت حاملًا فَكانَ الولَدُ يُدعى إلى أمِّهِ الراوي : سهل بن سعد الساعدي المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2247 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2247) واللفظ له، والبخاري (7165)، ومسلم (1492)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (6/ 117) (5685) جميعا بنحوه.

مِن رحمَةِ اللهِ بعِبادِه أنْ شرَعَ اللهُ عزَّ وجلَّ اللِّعانَ بين الزَّوجين؛ فأجاز للزَّوجِ إذا وجَدَ الرَّجلُ امرأتَه على الفاحِشَةِ أنْ يَشهَدَ عليها، ولا يُشترَطُ أنْ يَأتيَ بأربعَةِ شُهداءَ كما في غيرِها مِن النِّساءِ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ سَهْلُ بنُ سعْدٍ رضِيَ اللهُ عنه: "حضَرتُ لِعانَهما"، أي: لِعانَ عُوَيْمِرٍ العَجْلانِيِّ وامرَأتِه، "عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وأنا ابنُ خمْسَ عشْرَةَ سنَةً"، أي: كنتُ بلَغْتُ مِن العُمرِ خمسَ عشرَةَ سنَةً، "وساق" يونُسُ "الحديثَ، قال فيه"، أي: زاد فيه: "ثمَّ خرَجَت" امرأةُ عُويمِرٍ العَجْلانِيِّ، "حامِلًا" بهذا الولَدِ، وفي رِوايةٍ أُخرى: "وكانت حامِلًا فأنَكَر حَمْلَها"، ورَماها بِشَريكِ بنِ سَحْمَاءَ، "فكان الولَدُ" بعد ذلك، "يُدعى إلى أمِّه"، أي: يُنسَبُ لها ولا يُنسَبُ إلى أبيه، وفي حديثٍ آخَرَ زاد: ثمَّ جرَتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أنْ يَرِثَها وترِثَ منه ما فرَضَ اللهُ عزَّ وجلَّ لها.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (6/ 100) :

4746 - حدثني سليمان بن داود أبو الربيع، حدثنا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قضي فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها، فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا، فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث: أن يرثها وترث منه، ما فرض الله لها.

[صحيح مسلم] (2/ 1130 ) :

2 - (1492) وحدثني حرملة بن يحيى.

أخبرنا ابن وهب.

أخبرني يونس عن ابن شهاب.

أخبرني سهل بن سعيد الأنصاري ؛ أن عويمرا الأنصاري من بني العجلان، أتى عاصم بن عدي.

وساق الحديث بمثل حديث مالك.

وأدرج في الحديث قوله: وكان فراقه إياها، بعد، سنة في المتلاعنين.

وزاد فيه: قال سهل: فكانت حاملا.

فكان ابنها يدعى إلى أمه.

ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها.

سنن أبي داود (2/ 275) :

2252 - حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد ، في هذا الحديث، وكانت حاملا، فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم ‌جرت ‌السنة ‌في ‌الميراث: ‌أن ‌يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (10/ 114) :

4283 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثني، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل به؟ فأنزل الله جل وعلا ما ذكر في القرآن من المتلاعنين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قضي فيك، وفي امرأتك ، قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمسكها فقد كذبت عليها ففارقها، فكانت سنة بعد أن يفرق بين المتلاعنين، فكانت حاملا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها.

---

سنن أبي داود (2/ 275) :

2252 - حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد ، في هذا الحديث، وكانت حاملا، فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم ‌جرت ‌السنة ‌في ‌الميراث: ‌أن ‌يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها

[صحيح البخاري] (6/ 100) :

4746 - حدثني سليمان بن داود أبو الربيع، حدثنا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قضي فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها، فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا، فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث: أن يرثها وترث منه، ما فرض الله لها.

[صحيح مسلم] (2/ 1130 ) :

2 - (1492) وحدثني حرملة بن يحيى.

أخبرنا ابن وهب.

أخبرني يونس عن ابن شهاب.

أخبرني سهل بن سعيد الأنصاري ؛ أن عويمرا الأنصاري من بني العجلان، أتى عاصم بن عدي.

وساق الحديث بمثل حديث مالك.

وأدرج في الحديث قوله: وكان فراقه إياها، بعد، سنة في المتلاعنين.

وزاد فيه: قال سهل: فكانت حاملا.

فكان ابنها يدعى إلى أمه.

ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (10/ 114) :

4283 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثني، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا فليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل به؟ فأنزل الله جل وعلا ما ذكر في القرآن من المتلاعنين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قضي فيك، وفي امرأتك ، قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمسكها فقد كذبت عليها ففارقها، فكانت سنة بعد أن يفرق بين المتلاعنين، فكانت حاملا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها.

أحاديث ذات صلة