- لَيُّ الواجدِ يُحِلُّ عِرْضَه ، وعقوبتَه.
أخرجه النسائي (4689) واللفظ له، وأخرجه البخاري معلقاً بصيغة التضعيف قبل حديث (2401) باختلاف يسير
ليُّ الواجدِ يحلُّ عرضَهُ وعقوبتَهُ.
الراوي : الشريد بن سويد الثقفي المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3628 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التضعيف قبل حديث (2401)، وأخرجه موصولاً أبو داود (3628) واللفظ له، والنسائي (4689)، وابن ماجه (2427)، وأحمد (17946).
أداءُ الحُقوقِ دون مُماطلَةٍ وتأْخيرٍ من شِيَمِ المسلِمِ الحقِّ، ومَن وجَدَ القدرَةَ على ردِّ ما عليهِ من حَقٍّ وأخَّرَه استحَقَّ العقوبَةَ على تأخيرِه.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: "لَيُّ الواجِدِ"، أي: تأخُّرُ الغنيِّ عن قَضاءِ دَينِه، ومُماطلَتُه فيهِ "يُحِلُّ عِرْضَه"، أي: بإغْلاظِ القوْلِ له، "وعُقوبَتَه"، أي: بحبْسِه ومُعاقبَتِه، "قال ابنُ المبارَكِ" هو الإمامُ عبدُ اللهِ بنُ مُبارَكٍ، فسَّرَ بعضَ الحَديثِ، فقال: "يُحِلُّ عِرْضَه يُغلَّظُ له"، أي: بالقوْلِ، "وعُقوبَتَه يُحبَسُ له"، أي: يَتِمُّ حبْسُه عقوبةً له.
وهذا بخِلافِ الأمْرِ بإنْظارِ المُعسِرِ والحَثِّ عليهِ؛ لاختلافِ الحالَينِ؛ فالمُعسِرُ لا يجِدُ ما يَقضي بهِ دُيونَه وليس تأْخيرُه عن مُماطلَةٍ، أمَّا الغنيُّ فهو يجِدُ ما يَقضي بهِ ولكنَّه يؤخِّرُ حقوقَ النَّاسِ عمْدًا فاستحَقَّ العقوبَةَ واللَّوْمَ.
وفي الحَديثِ: التَّيسيرُ على المُعسِرِ في أداءِ الدَّينِ.
[سنن النسائي] (7/ 316) 4689- أخبرني محمد بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن وبر بن أبي دليلة، عن محمد بن ميمون، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لي الواجد يحل عرضه وعقوبته))
[صحيح البخاري] (3/ 155) ويذكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم لى الواجد يحل عقوبته وعرضه.
قال سفيان عرضه يقول مطلتني وعقوبته الحبس.
---
[سنن النسائي] (7/ 316) 4689- أخبرني محمد بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن وبر بن أبي دليلة، عن محمد بن ميمون، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لي الواجد يحل عرضه وعقوبته))
[صحيح البخاري] (3/ 155) ويذكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم لى الواجد يحل عقوبته وعرضه.
قال سفيان عرضه يقول مطلتني وعقوبته الحبس.