قطَع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مِجَنٍّ قيمتُه ثلاثةُ دراهِمَ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6112) بلفظه، والنسائي (4911) دون قوله: ((قيمته ثلاثة دراهم))، والبيهقي (17271) ولفظه: ((خمسة دراهم أو أربعة دراهم)).أخرجه الترمذي (1446) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6795)، ومسلم (1686) باختلاف يسير
لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6794 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (6794)، ومسلم (1685) ذكَرَ اللهُ تعالَى حُكمَه على السَّارقِ -وهو قطْعُ يَدِه- فقال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، وجاءتِ السُّنَّةُ المطهَّرةُ لِتُبيِّنَ شُروطَ هذه السَّرقةِ الَّتي تَستوجِبُ القطْعَ، ومِن هذه الشُّروطِ ما أَخْبَرَتْ به عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها عَنِ فِعلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ وهو أنَّ القَطْعَ يكونُ في أكثرَ مِن ثَمنِ المِجَنِّ، من الاجتنانِ، وهو الاستِتارُ؛ لأنَّ المحارِبَ يستَتِرُ به ويختفي وراءَه، وهو التُّرْسُ أو الْحَجَفَةُ، وهي اسمٌ لِلتُّرْسِ، وتُصنَعُ مِن خَشَبٍ أو عَظمٍ وتُغَلَّفُ بالجِلدِ ونَحوِه، «وكان كلُّ واحدٍ منهما ذا ثَمنٍ»، أي: له قيمةٌ، وقيل: إنَّه رُبعُ دِينارٍ.
والدِّينارُ حاليًّا يُعادِل (4.25 جم) عيار 24؛ فرُبُع الدِّينارِ يُعادِلُ جِرامًا، كما في الصَّحيحَينِ: «كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقطَعُ السَّارِقَ في رُبعِ دِينارٍ فصاعِدًا»، وعليه فلا يُقامُ الحَدُّ على من سرق وكانت قيمةُ المسروقِ أقَلَّ مَن رُبعِ دِينارٍ.
[سنن الترمذي] (4/ 50) 1446- حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم)) وفي الباب عن سعد، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وأبي هريرة، وأيمن.
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو بكر الصديق، قطع في خمسة دراهم وروي عن عثمان، وعلي: أنهما قطعا في ربع دينار وروي عن أبي هريرة، وأبي سعيد، أنهما قالا: تقطع اليد في خمسة دراهم.
والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا.
وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: ((لا قطع إلا في دينار، أو عشرة دراهم))، وهو حديث مرسل، رواه القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود.
والقاسم لم يسمع من ابن مسعود.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم.
وروي عن علي أنه قال: ((لا قطع في أقل من عشرة دراهم)).
وليس إسناده بمتصل
[صحيح البخاري] (8/ 161) 6795- حدثنا إسماعيل، حدثني مالك بن أنس، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم)) تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث: حدثني نافع قيمته
[صحيح مسلم] (3/ 1313) 6- (1686) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم))