أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مَجِنٍّ.
أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في ((حلية الأولياء)) (6/280) بلفظه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2552)، والدارقطني (3420) وزادا فيه ثمن المجن.أخرجه النسائي (4911)، وأبو نعيم الأصبهاني في ((حلية الأولياء)) (6/280) كلاهما بلفظه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2552)، والدارقطني (3420) وزادا فيه ثمن المجن.
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قطعَ يدَ رجلٍ سرقَ تُرسًا من صُفَّةِ النساءِ ثمنُهُ ثلاثةُ دراهمَ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4386 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4386) واللفظ له، وأخرجه النسائي (4909) باختلاف يسير.
وأصله في صحيح البخاري (6795)، ومسلم (1686) الحدودُ زَواجِرُ، وجوابِرُ؛ فهي زَواجِرُ عن الجَرائمِ، ومغْفِرَةٌ لِمن طُبِّقَ عليهِ الحدُّ، وفي هذا الحَديثِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم "قطَعَ"، أي: أمَرَ غيرَه بالقطْعِ لأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم لمْ يكُنْ يُباشِرُ قطْعَ اليَدِ في الحُدودِ، "يدَ رجُلٍ"، أي: إلى الرُّسْغِ؛ وهو المَفْصِلُ بين الكَفِّ والسَّاعِدِ، وكانت جِنايتُه أنْ "سرَقَ تُرْسًا"، أي: أخَذَه خُفْيةً؛ والمعنى: أنَّ فِعْلَه الَّذي حُدَّ لأجْلِه هو سرِقَةُ التُّرْسِ، والتُّرسُ أَداةُ حرْبٍ تُستخدَمُ لحِمايَةِ المقاتِلِ مِن ضرَباتِ الأسْهُمِ والسُّيوفِ، وكان المَكانُ الَّذي سرَقَه مِنه "مِن صُفَّةِ النِّساءِ"، أي: الموضِعِ المختَصِّ بهم في المسْجِدِ، وكأنَّه مكانٌ مُخصَّصٌ لحِفْظِ التُّروسِ فهو حِرْزٌ له، "ثمَنُه ثلاثَةُ دراهِمَ"، والدرهم = 2,975 جرامًا من الفضة، والمراد: أنَّ هذا ثمَنُه الَّذي استحَقَّ بهِ قطْعَ يدِه، وهذه قِيمَةٌ تستحِقُّ القطْعَ عليها؛ ففي الحَديثِ قطْعُ يدِ السَّارِقِ في ثلاثةِ دَراهِمَ، وقد قيل: أقلُّ ما يكونُ فيه القطعُ رُبُعُ دِينارٍ مِن الذَّهبِ أو ما يُعادِلُه، وهو ما يُساوي 1,0625 جرامًا، وقيل: لا قطعَ إلَّا في عشرةِ دَراهمَ، وقيل: ثلاثة دراهمَ أو ما يُعادلها كما في هذا الحديثِ، ، وقيل غيرُ ذلك.
[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (6/ 280) حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب، ثنا إبراهيم بن سعدان، ثنا بكر بن بكار، ثنا هشام، عن قتادة، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن
المعجم الأوسط (3/ 80) 2552 - حدثنا أبو مسلم قال: نا سليمان بن حرب قال: نا أبو هلال قال: نا قتادة، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قلت لأنس: كم ثمنه؟ قال: خمسة دراهم
قال أبو هلال: يخالفني سعيد بن أبي عروبة، فقال: هو عن أبي بكر، فلقيت هشام بن أبي عبد الله فقال: " هو عن النبي صلى الله عليه وسلم
سنن الدارقطني (4/ 256) 3420 - نا عبد الله بن أحمد بن ثابت , نا عيسى بن أبي حرب , نا يحيى بن أبي بكير , ثنا شعبة , عن قتادة , عن أنس , أن رجلا سرق مجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوم خمسة دراهم فقطعه