تعافُّوا الحدودَ فيما بينَكُم ، فما بلغَني مِن حدٍّ فقد وجبَ
أخرجه أبو داود (4376)، والنسائي (4886)
حَثَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم على إرْساءِ مبْدأِ العفْوِ بين المسلِمين فيما يقَعُ بيْنهم من ظُلْمِ بعْضِهم لبعْضٍ، فأمَرَ بالعفْوِ، ورغَّبَ فيهِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "تَعافوا الحُدودَ فيما بيْنكم"، أي: تَجاوزا عنها، فلا ترْفَعوها إليَّ للتَّقاضِي، "فمَا بلَغَني"، أي: وصَلَ إليَّ "مِن حدٍّ فقدْ وجَبَ"، أي: لازِمٌ عليَّ إقامَتُه.
وفي الحَديثِ: أنَّ الحدودَ إذا رُفِعتْ للحاكِمِ أو للقاضي؛ فإنَّها تلزمُ وتجبُ، ولا يصحُّ العفوُ فيها.