عن عائشةَ قالت : قد كان يكونُ لإحدانا الدِّرْعُ فيه تحيضُ قد تصيبُها الجنابةُ ثم ترى فيه قطرةً من دمٍ فتقصعُه بِرِيقِها
أخرجه البخاري (312) بنحوه، وأبو داود (364) واللفظ له
الشَّريعَةُ الإسْلاميَّةُ شريعةٌ سهلةٌ مُيسَّرةٌ، ومِن ذلك التَّيسيرُ في أُمورِ الطَّهارةِ والعِباداتِ، وفي هذا الحَديثِ تقولُ عائشَةُ رضِيَ اللهُ عنها: "قد كان يكونُ لإحْدانا"، أي: أزْواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أمَّهاتِ المؤمِنين، "الدِّرْعُ"، أي: القَميصُ الَّذي تَلْبسُه المرأَةُ، "فيهِ تَحيضُ، وفيهِ تُصيبُها الجَنابَةُ"، أي: تلْبَسُ ذلك القَميصَ فيَحْدثُ لذلك القَميصِ آثارُ الحيْضِ، والجَنابَةِ، "ثمَّ ترى فيهِ قطْرةً من دَمٍ"، أي: نُقَطِ الدِّماءِ من آثارِ الحيْضِ "فتَقْصَعُه"، أي: تَدْلُكُه وتفْرُكُه بأظْفارِها لتُزيلَ أثَرَه "بِريقِها"، أي: تَستعْمِلُ رِيقَها لإزالَتِه، ولا تَغْسِلُه.
وفي الحَديثِ: إزالَةُ النَّجاسَةِ اليَسيرَةِ بالماءِ.