لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا تؤخَذُ صدَقاتُهم إلَّا في دُورِهم
أخرجه أبو داود (1591)، وأخرجه ابن الجارود في ((المنتقى)) (345) مختصراً، وابن خزيمة (2280) مطولاً
لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا تؤخذُ صدقاتُهم إلَّا في دورِهم الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1591 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1591)، وأحمد (7024) الزَّكاةُ حقُّ اللهِ في المالِ، وقدْ جعَلَها اللهُ على الأغنِياءِ يُؤدُّونَها للموكَلِ بجَمْعِها لِيَأخذَها؛ لِتُوَزَّعَ على المستحِقِّين كما بيَّنَهم اللهُ تعالى في كتابِه، وهذا الحديثُ فيه بيانُ بعضِ أحكامِ الزَّكاةِ، وفيه يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا جلَبَ"، أي: لا يَطلُبِ العامِلُ مِن أصحابِ أموالِ الصَّدَقاتِ جلْبَ تلك الأموالِ إليه فيُحدِثُ بذلك مشقَّةً لهم إن كانت أماكِنُ المرْعَى بَعيدةً عن مَكانِه، "ولا جَنَبَ"، بأنْ يَبتَعِدوا بأموالِهم عن أماكِنِ المرْعَى؛ لِيَشُقُّوا على العامِلِ الَّذي يَجمَعُ تلك الصَّدقاتِ، ثمَّ أكَّدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم هذا النَّهيَ السَّابِقَ فقال: "ولا تُؤخَذُ صَدقاتُهم إلَّا في دُورِهم"، فلا تُؤخَذُ إلَّا في أماكِنِهم ومَناطِقِ مَرْعاهم.
وفي الحديثِ: الحَثُّ على التَّيسيرِ في جَمْعِ أموالِ الزَّكاةِ والصَّدقاتِ لصاحِبِ المالِ والعامِلِ.
[سنن أبي داود] (1/ 501) 1591- حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)).
المنتقى لابن الجارود (ص: 95) 345- حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ((لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم))
[صحيح ابن خزيمة] (4/ 26) 2280- حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو يقول: ((أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ويرد سراياهم، على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم)).
فبهذا الإسناد سواء، قلت: يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت قال: ((نعم)) قلت: في الغضب والرضى؟ قال: ((نعم)) فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا