أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يوترُ على الرَّاحلة
أخرجه النسائي (1686) بلفظه، والبخاري (1095)، ومسلم (700) باختلاف يسير.
عنِ ابنِ عمُر قالَ كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يسبِّحُ على الرَّاحلةِ أيَّ وجْهٍ توجَّهَ ويوترُ عليْها غيرَ أنَّهُ لا يصلِّي المَكتوبةَ عليْها الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1224 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1224)، والبخاري (1098)، ومسلم (700) جميعهم بلفظه.
السَّفَرُ قِطعةٌ مِن العَذابِ؛ لذلِك خفَّفَ اللهُ سُبحانه وتعالى عن المسافِرِ، ويسَّرَ عليهِ في الأَحْكامِ الشَّرعيَّةِ؛ حتَّى يَستطيعَ أنْ يؤدِّيَ العِبادةَ على أكْمَلِ وجْهٍ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ ابنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم" في السَّفَرِ، "يُسبِّحُ"، أي: يُصلِّي النَّافِلةَ، "على الرَّاحِلةِ"، أي: على الدَّابَّةِ، "أيَّ وجْهٍ توَجَّهَ"، أي: بأيِّ مَكانٍ قصَدَه وسارَ نحْوَه؛ بأنْ يُكبِّرَ مُستَقبِلًا القِبلَةَ، ثمَّ تَذهَبَ الدَّابَّةُ في أيِّ وجْهٍ بعْدَها، "ويُوتِرُ علَيها"، أي: يُصلِّي الوِتْرَ على الدَّابَّةِ، "غيْرَ أنَّه" صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "لا يُصلِّي المَكتوبَةَ"، أي: الصَّلاةَ المَفْروضَةَ، "عليها"، أي: على الدَّابَّةِ؛ ولكِنْ يَنْزِلُ مِن الدَّابَّةِ فيُصلِّي الفُروضَ على الأرْضِ مُتوجِّهًا للقِبلَةِ.
وفي الحديثِ: بيانُ يُسْرِ الشَّريعَةِ الإسْلاميَّةِ.
[سنن النسائي] (3/ 232) :
1686 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن الأخنس ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة.
[صحيح البخاري] (2/ 44) :
1095 - حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
[صحيح مسلم] (2/ 149) :
38 - (700) وحدثني عيسى بن حماد المصري ، أخبرنا الليث ، حدثني ابن الهاد ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته .