العريَّةُ الرَّجلُ يُعري النَّخلةَ أوِ الرَّجلُ يستثني من مالِهِ النَّخلةَ أوِ الاثنتينِ يأْكلُها فيبيعُها بتمرٍ
أخرجه أبو داود (3365) واللفظ له، والبيهقي (10976)
العَرايَا نوعٌ مِن أنواعِ البُيوعِ، وفي هذا الحَديثِ يَقولُ عبدُ ربِّه بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ: "العَرِيَّةُ: الرَّجُلُ يُعْرِي النَّخلةَ"، أي: يُعْطي الرَّجُلُ الَّذي يَملِكُ نخلًا كثيرًا لغيرِه نخلةً أو نخلَتَين؛ لِيَأكُلَ بَلحَهما، ويَنتفِعَ بهِما، "أوِ الرَّجُلُ يَستثني مِن مالِه النَّخلةَ أوِ الاثنتَينِ يَأكُلُها فيَبيعُها بتَمْرٍ"، أي: أو أنَّ صاحِبَ الحديقةِ الَّتي فيها نخلٌ عِندَما يَبيعُ مَحصولَه مِن البلَحِ، فيَستَثني لنَفسِه ثِمارَ نخلةٍ أو نخلَتَينِ لِيَأكُلَها، ثمَّ بعدَ ذلك يَرى أنْ يبيعَ ثِمارَها، ويَشترِيَ به تمرًا أو رطبًا؛ فهذا جائزٌ ولا إشكالَ فيه.
وما ورَد هُنا هو أحَدُ المعاني للعَريَّة، وإلا فثمَّتَ اختِلافٌ لدَى العُلماءِ في تَحديدِ مَعنى العَرِيَّةِ
[سنن أبي داود] (3/ 259 ط مع عون المعبود) 3365- حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري ، أنه قال: ((العرية الرجل يعري النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة، والاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر)).
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 310) 10976- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن سعيد الهمدانى أخبرنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصارى أنه قال: العرية الرجل يعرى الرجل النخلة أو الرجل يستثنى من ماله النخلة أو الاثنتين ليأكلها فيبيعها بتمر.