عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه كان يقطَعُ الخُفَّيْنِ للمرأةِ المُحرِمةِ، ثمَّ حدَّثَتْه صفيَّةُ بنتُ أبي عُبيدٍ، أنَّ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها حدَّثَتْها، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد كان رخَّصَ للنساءِ في الخُفَّيْنِ؛ فتَرَكَ ذلك.
أخرجه أبو داود (1831)، والبيهقي (9149) كلاهما بلفظه، وابن خزيمة (2686) باختلاف يسير.
الحجُّ ركنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، وشعيرةٌ مِن شعائرِه العِظام، وقد بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم أحكامَه وأركانَه، وكلَّ ما يتَعلَّقُ به.
وفي هذا الحديثِ يَروي سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِي اللهُ عنهما: "أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ كان يَقْطَعُ الخُفَّينِ للمَرأةِ المُحْرِمَة"، أي: كان يُفْتي بقَطْعِ الخُفَّينِ للمرأةِ لِمَا تحتَ الكَعبَينِ مِثْلَ الرَّجُلِ الَّذي لم يَكُنْ له نعلٌ فيُقطَعُ خُفُّه على صِفَةِ النَّعلِ، "ثمَّ حدَّثَتْه صفيَّةُ بنتُ أبي عُبيدٍ" وهي زوجةُ ابنِ عُمرَ وتابعيَّةٌ ثِقة، "أنَّ عائشةَ حدَّثَتها: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم قد كان رخَّصَ للنِّساءِ في الخُفَّين"، أي: في لِباسِهما، على عَكسِ ما يُنهَى فيه عن الرِّجالِ، قال سالمٌ: "فتَرَك ذلك"، أي: ترَك ابنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عنه تِلك الفَتْوى، وهذا مِن وَرِعِ ابنِ عُمرَ وكثرةِ اتِّباعِه؛ حيث استَعمَل ما حَفِظَ على عُمومِه حتى بلَغَه فيه الخصوصُ.
وفي الحديثِ: فَضلُ ابنِ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما، ورُجوعُه إلى الحَقِّ عندَ ظهورِ الدَّليلِ عليه.
سنن أبي داود (2/ 166) 1831 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، قال: ذكرت لابن شهاب، فقال: حدثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد، أن عائشة ذ حدثتها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك
السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (9/ 456)
9149- وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا قتيبة، حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، قال: ذكرت لابن شهاب فقال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله، يعني ابن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين، فترك ذلك.
صحيح ابن خزيمة (4/ 201) 2686 - ثنا الفضل بن يعقوب الجزري بخبر غريب ثنا عبد الأعلى قال: قال محمد يعني ابن إسحاق حدثني الزهري، عن سالم، أن ابن عمر، قد كان صنع ذلك يعني قطع الخفين للنساء حتى حدثته صفية بنت أبي عبيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص للنساء في الخفين