من أعتقَ عبدًا وله مالٌ فمالُ العبدِ له إلا أن يشترطَهُ السيدُ

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - من أعتق عبدا وله مال# بيوع - الشروط في البيع# عتق وولاء - الاستثناء في العتق# عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
المصدر: المحلى، صحيح أبي داود
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن حزم، الألباني
الحكم:صحيح، إسناده في غاية الصحة

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3962) باختلاف يسير، وابن ماجه (2529) باختلاف يسير مطولاً

الشرح والتوضيح

من أعتقَ عبدًا ولَهُ مالٌ ، فمالُ العبدِ لَهُ ، إلَّا أن يشترطَ السَّيِّدُ مالَهُ ، فيَكونَ لَهُ وقالَ ابنُ لَهيعةَ : إلَّا أن يستثنيَهُ السَّيِّدُ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2067 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3962) باختلاف يسير، وابن ماجه (2529) باختلاف يسير مطولاً بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أحكامَ العِتْقِ وتحريرِ الرَّقيقِ، وما يَلحَقُ بالعَتيقِ من المنافِعِ وما لا يَلحَقُه.

وفي هذا الحديثِ يقولُ ابنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن أعتَق عَبدًا وله مالٌ"، أي: أراد أن يُحرِّرَه مِن العُبوديَّةِ وكان هذا العبدُ يَمتلِكُ مالًا، "فمالُ العبدِ له"، أي: يكونُ هذا المالُ للمُعتِقِ، "إلَّا أنْ يَشتَرِطَ السَّيِّدُ مالَه"، أي: إلَّا أن يَشترِطَ السَّيِّدُ إعطاءَ هذا المالِ للعَبدِ؛ "فيَكونَ له"، أي: فيُعْطَى للعَبدِ.

وقال ابنُ لَهيعةَ- وهو أحَدُ رُواةِ هذا الحديثِ-: "إلَّا أن يَستثنِيَه السَّيِّدُ"، بدَلَ لفْظِ الرِّوايةِ الأُولى: "إلَّا أن يَشتَرِطَ السَّيِّدُ"، وهما بمَعنًى واحِدٍ.

قال العُلماءُ: العبدُ لا يَملِكُ شيئًا أصلًا، وتَأوَّلوا معنى الحديثِ على أنَّ المرادَ أن يَكونَ في يدِ العبدِ شيءٌ مِن مالِ السَّيِّدِ؛ فأُضيفَ ذلك المالُ إلى العبدِ؛ للاخْتِصاصِ والانتِفاعِ، لا للمِلْكِ كما يُقالُ جُلُّ الدَّابَّةِ وسَرْجُ الفرَسِ وإلَّا فإذا أعتَق السَّيِّدُ عبْدَه ومَمْلوكَه، فذلك المالُ للمُعتِقِ لأنَّه مِلكُه إلَّا أن يَشترِطَه السَّيِّدُ المالِكُ للعبدِ فيُعْطيه للعبدِ؛ فيَكونُ مِنحَةً مِنه وتَصدُّقًا، وإتمامًا للصَّنيعةِ وللنِّعمةِ الَّتي أسْداها إليه، ومِن عادةِ السَّادةِ أن يُحسِنوا إلى مَماليكِهم إذا أرادوا إعتاقَهم وأن يُعْطوهم؛ فكان أقرَبَ شيءٍ في ذلك أن يُعطِيَه ما في يدِه.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 28) 3962- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، والليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا، وله مال فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد))

ابن

[سنن ابن ماجه] (2/ 845 ) 2529- حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له)) وقال ابن لهيعة: إلا أن يستثنيه السيد

---

[سنن أبي داود] (4/ 28) 3962- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، والليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا، وله مال فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد))

[سنن ابن ماجه] (2/ 845 ) 2529- حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له)) وقال ابن لهيعة: إلا أن يستثنيه السيد

أحاديث ذات صلة