إذا قام الإمامُ في الركعتَينِ فإن ذكر قبل أن يستويَ قائمًا فلْيجلسْ فإنِ استوى قائمًا فلا يجلسْ ويسجدُ سجدَتي السَّهوِ

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجماعة والإمامة - متابعة الإمام ومسابقته# صلاة الجماعة والإمامة - الإمام# صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة# سهو - من سها عن التشهد الأوسط جبره بسجود السهو# سهو - السهو في الفرض والتطوع# صلاة الجماعة والإمامة - الإمام ضامن# سهو - إذا قام من ركعتي الفريضة# سهو - العمل في السهو
المصدر: سنن أبي داود، إرواء الغليل، السلسلة الصحيحة، تحفة الأحوذي
الراوي: المغيرة بن شعبة، [المغيرة بن شعبة]
المحدث: المباركفوري، أبو داود، الألباني
الحكم:[فيه] جابر الجعفي متروك، صحيح بمجموع طرقه، [فيه] جابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن المهدي وغيرهما، ليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1036)، والدارقطني (1/378)، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (10/187) واللفظ لهأخرجه أبو داود (1036)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (3483)أخرجه أبو داود (1036) واللفظ له، والدارقطني (1/378)

الشرح والتوضيح

إذا قامَ الإمامُ في الرَّكعتينِ فإن ذَكرَ قبلَ أن يستويَ قائمًا فليجلس فإنِ استوى قائمًا فلاَ يجلس ويسجدُ سجدتيِ السَّهوِ .

الراوي : المغيرة بن شعبة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1036 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1036) واللفظ له، والدارقطني (1/378) الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، وقد اعتَنى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم بتَعْليمِ أحكامِها، وهذا الحديثُ فيه بيانٌ لبعضِ أحكامِ صلاةِ الجماعةِ، حيثُ يَقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا قام الإمامُ في الرَّكعَتَينِ"، أي: قام بَعْدَ الرَّكعتَينِ ونَسِيَ التَّشَهُّدَ الأوسَطَ في الصَّلاةِ الثُّلاثيَّةِ أو الرُّبَاعيَّةِ، "فإنْ ذَكَرَ قبلَ أن يَستَوِيَ قائمًا"، أي: تَذَكَّرَ أنَّه نَسِي قبلَ أن يَعتَدِلَ قائمًا، "فَلْيَجلِسْ"، أي: لِيَقعُدْ ويَأْتِ بالتَّشهُّدِ الأوسَطِ، لكِنْ "إنِ استَوى قائمًا فلا يَجلِسْ"، بل يُتِمُّ صلاتَه، ويَجْبُرُ هذا النَّقصَ بأَنْ "يَسجُدَ سجدَتَيِ السَّهوِ"، وهذا الأمرُ يَنطبِقُ على المنفرِدِ أيضًا

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 272) 1036- حدثنا الحسن بن عمرو، عن عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر يعني الجعفي، قال: حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو))، قال أبو داود: ((وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث))

سنن الدارقطني (1/ 378) 1- حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا أبو عبيد الله المخزومي ثنا عبد الله بن الوليد العدني ح وحدثنا بن صاعد حدثنا أحمد بن منصور حدثني يزيد بن أبي حكيم ثنا سفيان ثنا جابر ثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو وكذلك رواه الفريابي ومؤمل وغيرهما عن الثوري

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (10/ 187) أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن عمرو عن عبد الله بن الوليد وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا مصعب بن ماهان جميعا عن سفيان عن جابر قال حدثنا المغيرة بن شبيل أحمس عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة ابن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما (فليجلس وإن استوى قائما) فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو قال أبو داود وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث قال أبو عمر في هذا الحديث وفي حديث ابن بحينة وغيره من ترك الرجوع لمن قام من اثنتين دليل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا ومن قال بقولهم

---

[سنن أبي داود] (1/ 272) 1036- حدثنا الحسن بن عمرو، عن عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر يعني الجعفي، قال: حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو))، قال أبو داود: ((وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث))

سنن الدارقطني (1/ 378) 1- حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا أبو عبيد الله المخزومي ثنا عبد الله بن الوليد العدني ح وحدثنا بن صاعد حدثنا أحمد بن منصور حدثني يزيد بن أبي حكيم ثنا سفيان ثنا جابر ثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو وكذلك رواه الفريابي ومؤمل وغيرهما عن الثوري

---

[سنن أبي داود] (1/ 272) 1036- حدثنا الحسن بن عمرو، عن عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر يعني الجعفي، قال: حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو))، قال أبو داود: ((وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث))

سنن الدارقطني (1/ 378) 1- حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا أبو عبيد الله المخزومي ثنا عبد الله بن الوليد العدني ح وحدثنا بن صاعد حدثنا أحمد بن منصور حدثني يزيد بن أبي حكيم ثنا سفيان ثنا جابر ثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو وكذلك رواه الفريابي ومؤمل وغيرهما عن الثوري

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (10/ 187) أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن عمرو عن عبد الله بن الوليد وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا مصعب بن ماهان جميعا عن سفيان عن جابر قال حدثنا المغيرة بن شبيل أحمس عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة ابن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما (فليجلس وإن استوى قائما) فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو قال أبو داود وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث قال أبو عمر في هذا الحديث وفي حديث ابن بحينة وغيره من ترك الرجوع لمن قام من اثنتين دليل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا ومن قال بقولهم

أحاديث ذات صلة