نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن تلقِّي الجلبِ حتى يدخلَ بها السوقَ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - النهي عن تلقي السلع# بيوع - النهي عن تلقي الجلب# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4499) واللفظ له. وأخرجه البخاري (2165)، ومسلم (1517) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عن تلقِّي الجلبِ فإن تلقَّاهُ متلقٍّ مشترٍ فاشتراهُ فصاحبُ السِّلعةِ بالخيارِ إذا وردتِ السُّوقَ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3437 خلاصة حكم المحدث : صحيح وضَعَ الإسلامُ قَواعِدَ في أسُسِ التَّعامُلاتِ الماليَّةِ بما يَعودُ نفعُه على الفردِ والمجتمَعِ، ويُزيلُ عنهم الضَّررَ.

وفي هذا الحَديثِ يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم "عن تلَقِّي الجَلَبِ"، أيِ: السِّلَعِ التي تُجلَبُ مِن بلَدٍ إلى بلدٍ آخَرَ، فيَنزِلُ البائعُ بسِلْعتِه، فيتَلقَّاه تاجرٌ مِن أهلِ البلدِ، فيَشْتري منه ما معَه قبلَ أن يَنزِلَ البائعُ سُوقَ البَلدةِ؛ وهذا النَّهيُ لسبَبَينِ؛ الأوَّلُ: أنَّه ربَّما يَظلِمُ البائعَ، فيَشتَري منه بأرخَصَ مِن سِعرِ السُّوقِ، فيُغرِّرُ به، والثَّاني: أنَّه ربَّما اشتَرى السِّلَعَ منه بأموالِه الكثيرةِ، فحَجَزها ومنَع عامَّةَ أهلِ البلَدِ مِن شِرائِها؛ كالفُقراءِ والضُّفعاءِ، ففيه ظُلمٌ للبائعِ، أو ظلمٌ لفُقراءِ البلَدِ؛ فإذا تمَّ هذا البيعُ، ثمَّ نزَلَ البائعُ السُّوقَ فله الخيارُ في إمضاءِ عَقدِ البيعِ أو فَسْخِه.

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (7/ 257) 4499- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت: لأبي أسامة: أحدثكم عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق))، فأقر به أبو أسامة وقال: نعم.

[صحيح البخاري] (3/ 72) 2165- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق)).

[صحيح مسلم] (3/ 1156) 14- (1517) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق))، وهذا لفظ ابن نمير، وقال الآخران: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي، (1517)- وحدثني محمد بن حاتم، وإسحاق بن منصور، جميعا عن ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير، عن عبيد الله.

أحاديث ذات صلة