- لا سبقَ إلَّا في خُفٍّ، أو حافرٍ
أخرجه النسائي (3589)، وابن ماجه (2878) واللفظ لهما، وأخرجه أبو داود (2574) مطولاً
لاَ سبقَ إلاَّ في خفٍّ أو في حافرٍ أو نصلٍ.
الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2574 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2574) واللفظ له، والترمذي (1700)، والنسائي (3585) باختلاف يسير حثَّ الإسلامُ على كلِّ الوسائلِ الَّتي تُشجِّعُ على الجهادِ في سبيلِ اللهِ.
وهذا الحديثُ يُبيِّنُ هذا المعنى في قولِه صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا سَبَقَ"، والسَّبَقُ- بفتْحِ الباءِ- هو المالُ المشروطُ للسَّابِق، ويُروَى "لا سَبْقَ" بسُكونِ الباءِ، فيكونُ المرادُ به المسابقةَ، والمرادُ لهذا النفيِ النَّهيُ عن أخْذِ المالِ بالمسابَقةِ "إلَّا في خُفٍّ"، أي: بَعيرٍ، "أو في حافرٍ"، أي: خَيلٍ، "أو نَصْلٍ"، أي: رَمْيِ السَّهمِ، فقد رخَّصَ الشَّرعُ في السِّباقِ في الخيلِ والإبلِ ورميِ السِّهامِ، وأخذِ المالِ علَيها؛ لأنَّها عُدَّةُ القِتالِ في سَبيلِ اللهِ تعالى، وفيها ترغيبٌ في الجِهادِ.
وفي الحديثِ: أنَّ أخْذَ المالِ في مُسابَقةِ الإبلِ والخيلِ والسِّهامِ ليس مِن القِمارِ المنهيِّ عنه.
[سنن النسائي] (6/ 227) 3589- أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا عبد الوارث، عن محمد بن عمرو، عن أبي الحكم، مولى لبني ليث، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا سبق إلا في خف، أو حافر))
[سنن ابن ماجه] (2/ 960) 2878- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى بني ليث عن أبي هريرة : قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا سبق إلا في خف أو حافر )
[سنن أبي داود] (2/ 34) 2574- حدثنا أحمد بن يونس ثنا ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( لا سبق إلا في خف أو [ في ] حافر أو نصل)).