لاَ سبقَ إلاَّ في خفٍّ أو في حافرٍ أو نصلٍ.

الدلالات الموضوعية:# جهاد - السبق# لعب ولهو - ما يجوز المسابقة عليه بعوض# خيل - السبق بين الخيل# خيل - أحكام الخيل
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2574) واللفظ له، والترمذي (1700)، والنسائي (3585) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

حثَّ الإسلامُ على كلِّ الوسائلِ الَّتي تُشجِّعُ على الجهادِ في سبيلِ اللهِ.

وهذا الحديثُ يُبيِّنُ هذا المعنى في قولِه صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا سَبَقَ"، والسَّبَقُ- بفتْحِ الباءِ- هو المالُ المشروطُ للسَّابِق، ويُروَى "لا سَبْقَ" بسُكونِ الباءِ، فيكونُ المرادُ به المسابقةَ، والمرادُ لهذا النفيِ النَّهيُ عن أخْذِ المالِ بالمسابَقةِ "إلَّا في خُفٍّ"، أي: بَعيرٍ، "أو في حافرٍ"، أي: خَيلٍ، "أو نَصْلٍ"، أي: رَمْيِ السَّهمِ، فقد رخَّصَ الشَّرعُ في السِّباقِ في الخيلِ والإبلِ ورميِ السِّهامِ، وأخذِ المالِ علَيها؛ لأنَّها عُدَّةُ القِتالِ في سَبيلِ اللهِ تعالى، وفيها ترغيبٌ في الجِهادِ.

وفي الحديثِ: أنَّ أخْذَ المالِ في مُسابَقةِ الإبلِ والخيلِ والسِّهامِ ليس مِن القِمارِ المنهيِّ عنه.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 29) 2574- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل)).

[سنن الترمذي] (4/ 205) 1700- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر))

[سنن النسائي] (6/ 226) 3585- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا سبق إلا في نصل، أو حافر، أو خف))

أحاديث ذات صلة